Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

بطلان الهبة بموت الواهب

In 1 comparative book4 schools

هل تبطل الهبة بموت الواهب قبل القبض؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

الهبة إذا مات الواهب قبل القبض تبطل بموت الواهب، لانتقال الملك إلى وارث الواهب قبل تمامها

تبطل
Maliki

الهبة إذا مات الواهب قبل القبض تبطل بموت الواهب، لأنها التزام معروف غير معلق، ولا يقضى به على الملتزم إذا مات قبل الحيازة

تبطل
Shafi'i

الهبة إذا مات الواهب قبل القبض لا ينفسخ عقدها بموت الواهب، وقول بأنها تبطل، المذهب أنها تؤول إلى اللزوم فلم تبطل بالموت، كالبيع بشرط الخيار

لا تبطل
Hanbali

الهبة إذا مات الواهب قبل القبض لا ينفسخ عقدها بموت الواهب، وقول بأنها تبطل، المذهب أنها تؤول إلى اللزوم فلم تبطل بالموت، كالبيع بشرط الخيار

لا تبطل

The texts

أ - الْهِبَةُ قَبْل الْقَبْضِ: ٧٩ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي بُطْلاَنِ الْهِبَةِ بِمَوْتِ الْوَاهِبِ قَبْل لُزُومِ الْعَقْدِ بِالْقَبْضِ عَلَى قَوْلَيْنِ: أَحَدُهُمَا: لِلْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَبَعْضِ الشَّافِعِيَّةِ وَبَعْضِ الْحَنَابِلَةِ، وَهُوَ أَنَّ الْهِبَةَ تَبْطُل بِمَوْتِ الْوَاهِبِ قَبْل الْقَبْضِ. وَعَلَّل ذَلِكَ الْحَنَفِيَّةُ بِانْتِقَال الْمُلْكِ لِوَارِثِ الْوَاهِبِ قَبْل تَمَامِهَا. وَعَلَّلَهُ الْمَالِكِيَّةُ بِأَنَّ الْهِبَةَ نَوْعٌ مِنِ الْتِزَامِ الْمَعْرُوفِ غَيْرِ الْمُعَلَّقِ عَلَى شَيْءٍ، وَلاَ يُقْضَى بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ عَلَى الْمُلْتَزِمِ إِذَا أَفْلَسَ أَوْ مَاتَ قَبْل الْحِيَازَةِ. وَعَلَّلَهُ مُوَافِقُوهُمْ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ فِي غَيْرِ الْمُعْتَمَدِ بِأَنَّهُ عَقْدٌ جَائِزٌ، فَبَطَل بِمَوْتِ أَحَدِ الْعَاقِدَيْنِ، كَالْوَكَالَةِ وَالشَّرِكَةِ (١) . وَالثَّانِي: لِلشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ فِي الْمَذْهَبِ وَهُوَ أَنَّ الْوَاهِبَ إِذَا مَاتَ قَبْل قَبْضِ هِبَتِهِ لَمْ يَنْفَسِخْ عَقْدُ الْهِبَةِ، لأَِنَّهُ يَئُول إِلَى اللُّزُومِ، فَلَمْ يَبْطُل بِالْمَوْتِ، كَالْبَيْعِ بِشَرْطِ الْخِيَارِ، وَيَقُومُ وَارِثُ الْوَاهِبِ مَقَامَ مُوَرِّثِهِ فِي الإِْقْبَاضِ وَالإِْذْنِ فِيهِ، وَلَهُ الْخِيَارُ فِي ذَلِكَ، فَإِنْ شَاءَ أَقْبَضَ، وَإِنْ شَاءَ لَمْ يُقْبِضْ (٢) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «موت» vol. 39 p. 305

From the schools’ own books

Hanafi

تبطل

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

تبطل

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

لا تبطل

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

لا تبطل

Its place in«المغني» vol. 6 p. 41

[فَصْلٌ مَوْت الْوَاهِبُ أَوْ الْمَوْهُوبُ لَهُ قَبْلَ الْقَبْضِ] (٤٤٤١) فَصْلٌ: وَإِذَا مَاتَ الْوَاهِبُ أَوْ الْمَوْهُوبُ لَهُ قَبْلَ الْقَبْضِ، بَطَلَتْ الْهِبَةُ، سَوَاءٌ كَانَ قَبْلَ الْإِذْنِ فِي الْقَبْضِ أَوْ بَعْدَهُ. ذَكَرَهُ الْقَاضِي فِي مَوْتِ الْوَاهِبِ؛ لِأَنَّهُ عَقْدٌ جَائِزٌ فَبَطَلَ بِمَوْتِ أَحَدِ الْمُتَعَاقِدَيْنِ، كَالْوَكَالَةِ وَالشَّرِكَةِ.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.