Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

موت أحد المتعاقدين في المضاربة بعروض

In 1 comparative book4 schools

هل تبطل المضاربة بموت المضارب أو رب المال إذا كان مال المضاربة عروضًا تجارية؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

المضاربة بموت أحد العاقدين إذا كان المال عروضًا تجارية تبطل بموت أحد العاقدين، تباع العروض حتى ينض رأس المال، ويوزع بين ورثة المتوفى والطرف الباقي.

تبطل
Maliki

المضاربة بموت أحد العاقدين إذا كان المال عروضًا تجارية لا تبطل بوفاة رب المال أو المضارب، يخلف الوارث مورثه؛ وللورثة فسخ العقد بعد نضوض المال، ولا ينتزع من ورثة المضارب إلا بعد عملهم بقدر مورثهم.

لا تبطل
Shafi'i

المضاربة بموت أحد العاقدين إذا كان المال عروضًا تجارية تبطل بموت أحد العاقدين، تباع العروض حتى ينض رأس المال، ويوزع بين ورثة المتوفى والطرف الباقي.

تبطل
Hanbali

المضاربة بموت أحد العاقدين إذا كان المال عروضًا تجارية تبطل بموت أحد العاقدين، تباع العروض حتى ينض رأس المال، ويوزع بين ورثة المتوفى والطرف الباقي.

تبطل

The texts

هـ - الْمُضَارَبَةُ: ٨٣ - لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي انْفِسَاخِ عَقْدِ الْمُضَارَبَةِ وَبُطْلاَنِ الاِلْتِزَامَاتِ الْمُتَرَتِّبَةِ عَلَيْهِ بِمَوْتِ الْمُضَارِبِ أَوْ رَبِّ الْمَال إِذَا كَانَ مَال الْمُضَارَبَةِ نَاضًّا (أَيْ مِنْ جِنْسِ رَأْسِ مَالِهَا) ، وَذَلِكَ لأَِنَّ الْمُضَارَبَةَ تَتَضَمَّنُ الْوَكَالَةَ، وَالْوَكَالَةُ تَنْفَسِخُ بِمَوْتِ أَحَدِ عَاقِدَيْهَا وَلاَ تُوَرَّثُ، فَتَتْبَعُهَا الْمُضَارَبَةُ (١) . أَمَّا إِذَا كَانَ الْمَال عُرُوضًا تِجَارِيَّةً، فَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي بُطْلاَنِ عَقْدِ الْمُضَارَبَةِ بِمَوْتِ أَحَدِهِمَا، وَذَلِكَ عَلَى قَوْلَيْنِ: أَحَدُهُمَا: لِجُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ، وَهُوَ بُطْلاَنُ الْمُضَارَبَةِ بِمَوْتِ أَحَدِ الْعَاقِدَيْنِ، فَتُبَاعُ السِّلَعُ وَالْعُرُوضُ حَتَّى يَنِضَّ رَأْسُ الْمَال جَمِيعُهُ، وَيُوَزَّعَ بَيْنَ وَرَثَةِ الْمُتَوَفَّى وَالطَّرَفِ الْبَاقِي (١) . وَالثَّانِي: لِلْمَالِكِيَّةِ، وَهُوَ أَنَّ الْمُضَارَبَةَ لاَ تَبْطُل بِوَفَاةِ رَبِّ الْمَال أَوِ الْمُضَارِبِ. أَمَّا رَبُّ الْمَال إِذَا مَاتَ فَيَخْلُفُهُ وَرَثَتُهُ فِي الْمَال، وَيَبْقَى الْعَامِل عَلَى قِرَاضِهِ إِذَا أَرَادَ الْوَرَثَةُ بَقَاءَهُ، وَإِنْ أَرَادُوا فَسْخَ الْعَقْدِ وَأَخْذَ مَالِهِمْ كَانَ لَهُمْ ذَلِكَ بَعْدَ نَضُوضِهِ. وَأَمَّا الْمُضَارِبُ إِذَا مَاتَ فَيَخْلُفُهُ وَرَثَتُهُ فِي حَقِّ عَمَلِهِ فِي الْمُضَارَبَةِ، وَلَيْسَ لِرَبِّ الْمَال أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنْهُمْ إِذَا أَرَادُوا الْعَمَل فِيهِ إِلاَّ بَعْدَ أَنْ يَعْمَلُوا فِيهِ بِمِقْدَارِ مَا كَانَ لِمُوَرِّثِهِمْ (٢) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «موت» vol. 39 p. 308

From the schools’ own books

Hanafi

تبطل

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

لا تبطل

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

تبطل

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

تبطل

Its place in the school’s books is not linked yet.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.