Hanafi
The sources give no view for it here.
هل تجوز الاستعانة بالمشرك في قتال الجهاد؟
Not stated in the sources
الاستعانة بالمشرك في قتال الجهاد ممنوعة في المعتمد، ولا تُمنع إذا خرج من تلقاء نفسه، وللمالكية رأي آخر، اختاره أصبغ، بالمنع مطلقًا.
المنع إلا بخروجه من تلقاء نفسهNot stated in the sources
Not stated in the sources
الاِسْتِعَانَةُ بِالْمُشْرِكِينَ فِي الْجِهَادِ: ٩ - الْمُرَادُ بِالْمُشْرِكِ هُنَا مَا يَعُمُّ كُل كَافِرٍ، فَيُنْظَرُ: إِنْ خَرَجَ لِلْخِدْمَةِ، كَسَائِقِ سَيَّارَةٍ وَنَحْوِهِ، فَذَلِكَ جَائِزٌ اتِّفَاقًا. أَمَّا إِذَا خَرَجَ لِلْقِتَال فَهُنَاكَ ثَلاَثَةُ اتِّجَاهَاتٍ: ذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى الْجَوَازِ مُطْلَقًا، سَوَاءٌ أَكَانَ خُرُوجُهُ بِدَعْوَةٍ أَمْ بِغَيْرِ دَعْوَةٍ، وَاسْتَدَلُّوا عَلَى ذَلِكَ بِأَنَّ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَعَانَ بِنَاسٍ مِنَ الْيَهُودِ فِي حَرْبِهِ (٢) ، كَمَا رُوِيَ أَنَّ صَفْوَانَ بْنَ أُمَيَّةَ خَرَجَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ حُنَيْنٍ، وَهُوَ عَلَى شِرْكِهِ، فَأَسْهَمَ لَهُ. (٣) وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ فِي الْمُعْتَمَدِ عِنْدَهُمْ إِلَى مَنْعِ الاِسْتِعَانَةِ بِالْمُشْرِكِ، لَكِنْ لاَ يُمْنَعُ إِذَا خَرَجَ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِهِ. وَالرَّأْيُ الآْخَرُ لِلْمَالِكِيَّةِ - وَهُوَ اخْتِيَارُ أَصْبَغَ - أَنَّهُ يُمْنَعُ مُطْلَقًا (١) .
«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «إشراك» vol. 5 p. 9
واختلفوا هل يستعان بالمشركين على قتال أهل الحرب أو يعانون على عدوهم؟ واختلفوا هل يستعان بالمشركين على قتال أهل الحرب أو يعانون على عدوهم؟ فقال مالك وأحمد: لا يستعان بهم ولا يعانون على الإطلاق. واستثنى مالك فقال: إلا أن يكونوا خدما للمسلمين فيجوز. وقال أبو حنيفة: يستعان بهم، ويعانون على الإطلاق، متى كان حكم الإسلام هو الغالب الجاري عليهم، فإن كان حكم الشرك هو الغالب كره. وقال الشافعي: يجوز ذلك بشرطين، أحدهما: أن يكون بالمسلمين قلة، وبالمشركين كثرة. والثاني: أن يعلم من المشركين حسن رأي في الإسلام وميل إليه فإن استعين بهم رضخ لهم، ولا سهم عنده لهم. إلا أن أحمد في إحدى الروايتين قال: يسهم لهم. وقال الشافعي: إن استؤجروا وأعطوا من بيت المال (من مال) لا مالك له معين. وقال في موضع آخر: يرضخ لهم من ا
«الإفصاح», Ibn Hubayra p. 764
The sources give no view for it here.
Its place in«شرح الخرشي» vol. 3 p. 114
(ص) وَاسْتِعَانَةٌ بِمُشْرِكٍ إلَّا لِخِدْمَةٍ (ش) يَعْنِي أَنَّهُ يَحْرُمُ عَلَيْنَا أَنْ نَسْتَعِينَ بِكَافِرٍ فِي الْجِهَادِ إلَّا أَنْ يَكُونَ خَادِمًا لَنَا فِي هَدْمٍ أَوْ حَفْرٍ أَوْ رَمْيِ مَنْجَنِيقٍ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ وَالسِّينُ لِلطَّلَبِ فَالْمَمْنُوعُ طَلَبُ إعَانَتِهِمْ وَحِينَئِذٍ فَمَنْ خَرَجَ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِهِ لَا يَحْرُمُ عَلَيْنَا مُعَاوَنَتُهُ وَهُوَ ظَاهِرُ سَمَاعِ يَحْيَى خِلَافًا لِأَصْبَغَ وَالْمُرَادُ بِالْمُشْرِكِ الْكَافِرُ وَاللَّامُ فِي لِخِدْمَةٍ
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.