Hanafi
خلاف داخل المذهبIts place in the school’s books is not linked yet.
هل يُلزَم الزوج بنفقة أكثر من خادم واحد لزوجته؟
الواجب على الزوج من نفقة الخدم لزوجته خادم واحد عند أبي حنيفة ومحمد؛ وخادمان عند أبي يوسف في المشهور، أبو يوسف: الحاجة إلى خادمين يعين أحدهما الآخر؛ وفي رواية عنه: أكثر من خادمين بالمعروف، وبها أخذ الطحاوي
خلاف داخل المذهبالواجب على الزوج من نفقة الخدم لزوجته خادمان، وهو قول المالكية، وعن ابن القاسم: خادم واحد
خادمانالواجب على الزوج من نفقة الخدم لزوجته لا يُلزَم بأكثر من خادم واحد، المستحق خدمة نفسها وتحصل بواحد، والزيادة لحفظ ملكها أو للتجمل
خادم واحدالواجب على الزوج من نفقة الخدم لزوجته لا يُلزَم بأكثر من خادم واحد، المستحق خدمة نفسها وتحصل بواحد، والزيادة لحفظ ملكها أو للتجمل
خادم واحد١٥ - وَاخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي إِلْزَامِ الزَّوْجِ بِأَكْثَرَ مِنْ خَادِمٍ عَلَى ثَلاَثَةِ أَقْوَال: الْقَوْل الأَْوَّل: لاَ يُلْزَمُ الزَّوْجُ بِأَكْثَرَ مِنْ خَادِمٍ وَاحِدٍ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٌ (٢) وَهُوَ قَوْل ابْنِ الْقَاسِمِ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ (٣) ، وَبِهِ قَال الشَّافِعِيَّةُ (٤) ، وَهُوَ مَذْهَبُ الْحَنَابِلَةِ (٥) . لأَِنَّ الْخَادِمَ الْوَاحِدَ لاَ بُدَّ مِنْهُ، وَالزِّيَادَةُ عَلَى ذَلِكَ لَيْسَ لَهُ حَدٌّ مَعْلُومٌ يُقَدَّرُ بِهِ، فَلاَ يَكُونُ اعْتِبَارُ الْخَادِمَيْنِ أَوْلَى مِنَ الثَّلاَثَةِ وَالأَْرْبَعَةِ، فَيُقَدَّرُ بِالأَْقَل وَهُوَ الْوَاحِدُ. وَلأَِنَّ الْمُسْتَحَقَّ خِدْمَةُ نَفْسِهَا، وَيَحْصُل ذَلِكَ بِوَاحِدٍ، وَالزِّيَادَةُ تُرَادُ لِحِفْظِ مِلْكِهَا أَوْ لِلتَّجَمُّل وَلَيْسَ عَلَيْهِ ذَلِكَ (٦) . الْقَوْل الثَّانِي: يَلْزَمُ الزَّوْجَ نَفَقَةُ خَادِمَيْنِ لِزَوْجَتِهِ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ أَبُو يُوسُفَ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ فِي الْمَشْهُورِ عَنْهُ (١) ، وَهُوَ قَوْل الْمَالِكِيَّةِ (٢) ، وَبِهِ قَال أَبُو ثَوْرٍ (٣) . لأَِنَّ خِدْمَةَ الْمَرْأَةِ لاَ تَقُومُ بِخَادِمٍ وَاحِدٍ بَل تَقَعُ الْحَاجَةُ إِلَى خَادِمَيْنِ يَكُونُ أَحَدُهُمَا مُعِينًا لِلآْخَرِ (٤) . الْقَوْل الثَّالِثُ: يَجِبُ لَهَا النَّفَقَةُ لأَِكْثَرَ مِنْ خَادِمَيْنِ بِالْمَعْرُوفِ، وَهَذِهِ رِوَايَةٌ عَنْ أَبِي يُوسُفَ، وَبِهَا أَخَذَ الطَّحَاوِيُّ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ (٥) .
«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «نفخ» vol. 41 p. 44
واختلفوا في الزوجة إذا احتاجت أن يخدمها زوجها أكثر من خادم واختلفوا في الزوجة إذا احتاجت أن يخدمها زوجها أكثر من خادم. فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد: لا يلزمه إلا خادم واحد وإن احتاجت إلى أكثر منه. وقال مالك في المشهور عنه: إذا احتاجت إلى خادمين فأكثر لكثرة مالها لزمه ذلك، وعنه رواية أخرى كمذهب الجماعة حكاه الطحاوي عنه.
«الإفصاح», Ibn Hubayra p. 653
[ذكر عدد من يجب على الزوج نفقتهم من خدم الزوجة] اختلف أهل العلم (٢) في هذا الباب. (١) في "الإشراف" (٣/ ١٢٨) مختصرًا.(٢) قال ابن المنذر "الإقناع" (١/ ٣١٣): وكل من يحفظ عنه من أهل العلم يوجبون نفقة خادم واحد للتي لا تخدم نفسها. فقالت طائفة: ينفق على خادم واحد، كذلك قال مالك (١)، والشافعي (٢)، وأصحاب الرأي (٣)، غير أن الشافعي قال في التي للأغلب: أن مثلها لا تخدم نفسها. وقال مالك (٤): لا ينفق على خدم امرأته إلا عن واحد، إلا أن يكون ممن لا يصلحه ولا امرأته إلا أكثر من واحد، فعليه أن ينفق على أكثر من واحد إذا لم يكفيها واحد. وكان أبو ثور يقول (٥): وإن كانت امرأة تحتاج إلى خادمين لا بد لها منهما، وكان الزوج يحتمل عليه فرض لخادمين، وذلك أن على الزوج ما تحتاج إليه المرأة من النفقة والخدمة بالمعروف، ل
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.