Hanafi
لا حدIts place in«الهداية» vol. 2 p. 399
"ويكره الاحتقان بالخمر وإقطارها في الإحليل" ؛ لأنه انتفاع بالمحرم ولا يجب الحد لعدم الشرب وهو السبب،
هل يجب الحد بالاحتقان بالخمر؟
الحد في الاحتقان بالخمر لا يجب، لأن الحد مرتبط بالشرب، ويجب التعزير
لا حدNot stated in the sources
الحد في الاحتقان بالخمر لا يجب، لأن الحد للزجر ولا حاجة إليه هنا
لا حدالحد في الاحتقان بالخمر لا يجب، لأن الحد للزجر ولا حاجة إليه هنا
لا حدالاِحْتِقَانُ أَوِ الاِسْتِعَاطُ (١) بِالْخَمْرِ: ٣٠ - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ يُكْرَهُ تَحْرِيمًا الاِحْتِقَانُ بِالْخَمْرِ (بِأَخْذِهَا حُقْنَةً شَرَجِيَّةً) أَوْ جَعْلِهَا فِي سَعُوطٍ، لأَِنَّهُ انْتِفَاعٌ بِالْمُحَرَّمِ النَّجِسِ، وَلَكِنْ لاَ يَجِبُ الْحَدُّ، لأَِنَّ الْحَدَّ مُرْتَبِطٌ بِالشُّرْبِ، فَهُوَ سَبَبُ تَطْبِيقِ الْحَدِّ. وَيُلاَحَظُ - كَمَا سَبَقَ - أَنَّهُ يَسْتَوْجِبُ عُقُوبَةً أُخْرَى زَاجِرَةً بِطَرِيقِ التَّعْزِيرِ. وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّ الاِحْتِقَانَ بِهَا يُعْتَبَرُ حَرَامًا. وَخِلاَفُهُمْ مَعَ الْحَنَفِيَّةِ إِنَّمَا هُوَ فِي التَّسْمِيَةِ، فَالْحَنَفِيَّةُ يُسَمُّونَ مَا طَلَبَ الشَّارِعُ تَرْكَهُ عَلَى وَجْهِ الْحَتْمِ وَالإِْلْزَامِ بِدَلِيلٍ ظَنِّيٍّ مَكْرُوهًا تَحْرِيمًا، وَالْجُمْهُورُ يُسَمُّونَهُ حَرَامًا. وَهُمْ يُوَافِقُونَ الْحَنَفِيَّةَ فِي أَنَّهُ لاَ حَدَّ فِي حَالَةِ الاِحْتِقَانِ بِالْخَمْرِ، لأَِنَّ الْحَدَّ لِلزَّجْرِ، وَلاَ حَاجَةَ لِلزَّجْرِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ، لأَِنَّ النَّفْسَ لاَ تَرْغَبُ فِي مِثْل ذَلِكَ عَادَةً. وَلَكِنَّ الْحَنَابِلَةَ قَالُوا بِوُجُوبِ الْحَدِّ فِي حَالَةِ الاِسْتِعَاطِ، لأَِنَّ الشَّخْصَ أَوْصَل الْخَمْرَ إِلَى بَاطِنِهِ مِنْ حَلْقِهِ. (٢)
«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «الأشربة» vol. 5 p. 26
Its place in«الهداية» vol. 2 p. 399
"ويكره الاحتقان بالخمر وإقطارها في الإحليل" ؛ لأنه انتفاع بالمحرم ولا يجب الحد لعدم الشرب وهو السبب،
The sources give no view for it here.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.