Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

النقاب في الصلاة

In 1 comparative book4 schools

هل يُكره النقاب في الصلاة؟

Each school’s answer

Hanafi

النقاب في الصلاة مكروه (التلثم مكروه تحريمًا)، لأن التلثم يشبه فعل المجوس عند عبادتهم النيران

مكروه تحريمًا
Maliki

النقاب في الصلاة مكروه مطلقًا في الصلاة وفي غيرها، ما لم يكن لعادة، فإن كان لعادة فلا كراهة فيه خارج الصلاة

مكروه
Shafi'i

النقاب في الصلاة يُكره أن تصلي المرأة متنقبة

مكروه
Hanbali

النقاب في الصلاة يُكره في نقاب وبرقع بلا حاجة، لإخلاله بمباشرة الجبهة وتغطيته الفم؛ فإن كان لحاجة كحضور أجانب فلا كراهة

مكروه بلا حاجة

The texts

النِّقَابُ فِي الصَّلاَةِ: ٨ - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى كَرَاهَةِ النِّقَابِ فِي الصَّلاَةِ، وَكَرِهَهُ الْمَالِكِيَّةُ مُطْلَقًا فِي الصَّلاَةِ وَفِي غَيْرِهَا. قَال الْحَنَفِيَّةُ: وَيُكْرَهُ التَّلَثُّمُ وَهُوَ تَغْطِيَةُ الأَْنْفِ وَالْفَمِ فِي الصَّلاَةِ لأَِنَّهُ يُشْبِهُ فِعْل الْمَجُوسِ حَال عِبَادَتِهِمُ النِّيرَانَ، وَهُوَ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ مَكْرُوهٌ تَحْرِيمًا (١) . وَيَرَى الْمَالِكِيَّةُ: أَنَّ النِّقَابَ مَكْرُوهٌ مُطْلَقًا أَيًّا كَانَ، فِي صَلاَةٍ أَوْ خَارِجِهَا، سَوَاءٌ كَانَ فِيهَا لأَِجْلِهَا أَوْ لِغَيْرِهَا، مَا لَمْ يَكُنْ لِعَادَةٍ، وَإِلاَّ فَلاَ كَرَاهَةَ فِيهِ خَارِجَهَا (٢) . وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ يُكْرَهُ أَنْ تُصَلِّيَ الْمَرْأَةُ مُتَنَقِّبَةً (٣) . وَقَال الْحَنَابِلَةُ: وَيُكْرَهُ أَنْ تُصَلِّيَ فِي نِقَابٍ وَبُرْقُعٍ بِلاَ حَاجَةٍ، وَقَال ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ: أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ عَلَى الْمَرْأَةِ أَنْ تَكْشِفَ وَجْهَهَا فِي الصَّلاَةِ وَالإِْحْرَامِ، وَلأَِنَّ سَتْرَ الْوَجْهِ يُخِل بِمُبَاشَرَةِ الْمُصَلِّي بِالْجَبْهَةِ وَيُغَطِّي الْفَمَ (٤) ، وَقَدْ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّجُل عَنْهُ، فَإِنْ كَانَ لِحَاجَةٍ كَحُضُورِ أَجَانِبَ، فَلاَ كَرَاهَةَ (٥) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «نقاب» vol. 41 p. 135

From the schools’ own books

Hanafi

مكروه تحريمًا

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

مكروه

Its place in«منح الجليل» p. 226

(وَتَلَثُّمٌ) أَيْ تَغْطِيَةُ الشَّفَةِ السُّفْلَى وَمَا تَحْتَهَا مِنْ الْوَجْهِ وَلَوْ لِامْرَأَةٍ لِصَلَاةٍ لِأَنَّهُ غُلُوٌّ فِي الدِّينِ وَقَالَ الْبُنَانِيُّ الْحَقُّ إنَّ اللِّثَامَ يُكْرَهُ فِي الصَّلَاةِ وَخَارِجِهَا سَوَاءٌ فَعَلَ فِيهَا لِأَجْلِهَا أَوْ لَا وَهُوَ أَوْلَى مِنْ النِّقَابِ بِالْكَرَاهَةِ اهـ وَانْظُرْ مَا كَكَشْفِ مُشْتَرٍ صَدْرًا أَوْ سَاقًا وَصَمَّاءُ بِسِتْرٍ [منح الجليل] وَجْهُهُ مَعَ مَنْعِ النِّقَابِ مُبَاشَرَةُ الْأَرْضِ بِالْأَنْفِ دُونَ اللِّثَامِ.

Shafi'i

مكروه

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

مكروه بلا حاجة

Its place in«كشاف القناع» vol. 2 p. 134

(في نقاب، وبرقع بلا حاجة) قال ابن عبد البر : أجمعوا على أن على المرأة أن تكشف وجهها في الصلاة، والإحرام، ولأن ستر الوجه يخل بمباشرة المصلي بالجبهة والأنف، ويغطي الفم، وقد نهى النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - الرجل عنه ،

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.