Hanafi
خلاف داخل المذهبIts place in the school’s books is not linked yet.
هل يضمن النقاش إذا نقش في الخاتم اسم غير صاحبه خطأً ولم يمكن إصلاحه؟
ضمان النقاش إذا نقش اسم غير صاحب الخاتم ولم يمكن إصلاحه يضمن عند أبي يوسف، ولا يضمن عند الإمام
خلاف داخل المذهبNot stated in the sources
Not stated in the sources
Not stated in the sources
أ - نَقْشُ الْخَاتَمِ: ٥ - يُنْدَبُ لِلْحَاكِمِ اتِّخَاذُ خَاتَمٍ وَنَقْشُهُ (٤) ، لِمَا ثَبَتَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اتَّخَذَ خَاتَمًا وَنَقَشَ عَلَيْهِ (مُحَمَّدٌ رَسُول اللَّهِ) فَقَدْ وَرَدَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا رَجَعَ مِنَ الْحُدَيْبِيَةِ كَتَبَ إِلَى مُلُوكِ الأَْرْضِ، وَأَرْسَل إِلَيْهِمْ رُسُلَهُ، فَكَتَبَ إِلَى مَلِكِ الرُّومِ، فَقِيل لَهُ: إِنَّهُمْ لاَ يَقْرَءُونَ كِتَابًا إِلاَّ إِذَا كَانَ مَخْتُومًا، فَاتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ، وَنَقَشَ عَلَيْهِ ثَلاَثَةَ أَسْطُرٍ: (مُحَمَّدٌ) سَطْرٌ، وَ (رَسُول) سَطْرٌ، وَ (اللَّهِ) سَطْرٌ، وَخَتَمَ بِهِ الْكُتُبَ إِلَى الْمُلُوكِ وَبَعَثَ سِتَّةَ نَفَرٍ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ فِي الْمُحَرَّمِ سَنَةَ سَبْعٍ مِنَ الْهِجْرَةِ (١) . وَيُسَنُّ لِمَنْ يَحْتَاجُ إِلَيْهِ كَالسُّلْطَانِ وَالْقَاضِي وَمَنْ فِي مَعْنَاهُمَا نَقْشُ خَاتَمِهِ الَّذِي يَخْتِمُ بِهِ فِي الْكِتَابِ، وَأَنْ يَكْتُبَ اسْمَ نَفْسِهِ وَاسْمَ الْمَكْتُوبِ إِلَيْهِ فِي بَاطِنِهِ وَعُنْوَانَهُ (٢) . وَاتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى جَوَازِ نَقْشِ اسْمِ صَاحِبِ الْخَاتَمِ عَلَيْهِ، وَاخْتَلَفُوا فِي نَقْشِ لَفْظِ الْجَلاَلَةِ أَوِ الذِّكْرِ. فَيَرَى الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ جَوَازَهُ. وَكَرِهَهُ الْحَنَابِلَةُ (٣) . وَزَادَ الْحَنَفِيَّةُ: لاَ يَجُوزُ نَقْشُ صُورَةٍ أَوْ طَيْرٍ، وَلاَ: مُحَمَّدٌ رَسُول اللَّهِ، لأَِنَّهُ نَقْشُ خَاتَمِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكَانَ ثَلاَثَةَ أَسْطُرٍ كُل كَلِمَةٍ سَطْرٌ، وَقَدْ نَهَى - عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ - أَنْ يَنْقُشَ أَحَدٌ عَلَيْهِ (١) . أَيْ: عَلَى هَيْئَتِهِ أَوْ مِثْل نَقْشِهِ، وَكَانَ نَقْشُ خَاتَمِ أَبِي بَكْرٍ (نِعْمَ الْقَادِرُ اللَّهُ) ، وَعُمَرَ (كَفَى بِالْمَوْتِ وَاعِظًا) ، وَعُثْمَانَ (لَتَصْبِرَنَّ أَوْ لَتَنْدَمَنَّ) ، وَعَلِيٍّ (الْمُلْكُ لِلَّهِ) . . . (٢) وَقَالُوا: إِذَا غَلِطَ النَّقَّاشُ، وَنَقَشَ فِي الْخَاتَمِ اسْمَ غَيْرِهِ، إِنْ لَمْ يُمْكِنْهُ إِصْلاَحُهُ ضَمِنَهُ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ، وَعِنْدَ الإِْمَامِ لاَ يَضْمَنُ بِكُل حَالٍ (٣) .
«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «نقش» vol. 41 p. 147
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.