Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

نقض الحكم بشهادة الأصل أو الفرع

In 1 comparative book1 schools

هل ينقض القاضي حكمه إذا ظهر أن الشاهد ابن المشهود له أو والده؟

Each school’s answer

Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

الحكم إذا ظهر أن الشاهد ابن المشهود له أو والده ينقضه إن كان لا يرى الحكم به، ولا ينقضه إن كان يراه، الأول لأنه حكم بما لا يعتقد؛ والثاني لأنه حكم باجتهاده، وهذا إذا كان القاضي مجتهدًا

بالتفصيل

The texts

شَهَادَةُ الأَْصْل لِفَرْعِهِ وَعَكْسُهُ وَأَحَدُ الزَّوْجَيْنِ لِلآْخَرِ: ٢٩ - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ لاَ تُقْبَل شَهَادَةُ الأَْصْل لِفَرْعِهِ، وَالْفَرْعُ لأَِصْلِهِ. وَيَرَى الْجُمْهُورُ عَدَمَ قَبُول شَهَادَةِ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ لِلآْخَرِ، خِلاَفًا لِلشَّافِعِيَّةِ الَّذِينَ يَقُولُونَ بِقَبُولِهَا لاِنْتِفَاءِ التُّهْمَةِ. وَنَصَّ الْحَنَابِلَةُ عَلَى أَنَّهُ إِنْ ظَهَرَ أَنَّ الشَّاهِدَ ابْنُ الْمَشْهُودِ لَهُ أَوْ وَالِدُهُ، وَالْقَاضِي لاَ يَرَى الْحُكْمَ بِهِ نَقَضَهُ بَعْدَ إِثْبَاتِ السَّبَبِ وَلَمْ يُنَفِّذْهُ لأَِنَّهُ حُكْمٌ بِمَا لاَ يَعْتَقِدُ، أَشْبَهَ مَا لَوْ كَانَ عَالِمًا بِذَلِكَ، وَإِنْ كَانَ يَرَى الْحُكْمَ بِهِ لَمْ يَنْقُضْهُ لأَِنَّهُ يَحْكُمُ بِمَا أَدَّاهُ إِلَيْهِ اجْتِهَادُهُ فِيمَا هُوَ سَائِغٌ فِيهِ، أَشْبَهَ بَاقِيَ مَسَائِل الْخِلاَفِ، وَهَذَا إِذَا كَانَ الْقَاضِي مُجْتَهِدًا (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «نقض» vol. 41 p. 167

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

بالتفصيل

Its place in«كشاف القناع» vol. 15 p. 173

فقوله:"له نقضُه" يقتضي أنه إن شاء نَقَضَه أو أمضاه، والظاهر أنه ليس مرادًا، ولعله قاله في مقابلة المنع، فلا يُنافي ظاهر كلام غيره من لزوم نقضه؛ لفَقْدِ شَرْطه عنده. (وكذا) شيء (مختلَف فيه) أي: في كونه مانعًا من قَبول الشهادة، أو الحكم (صادف ما حكم به) الحاكم (وجَهِله) الحاكم، فينقضه إذا كان لا يرى الحكم معه؛ لفقد شرطه (ولا يُعتبر في نَقْضِ حكم الحاكم عِلْمُ الحاكم بالخلاف) يعني: لا ينقض حكم الحاكم بشيء لعدم علمه الخلاف فيه (خلافًا لمالك، وتقدم (١) بعضه في الباب قبله) موضَّحًا.

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.