Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

تأخير رد الأمانة للإشهاد

In 1 comparative book4 schools

هل يجوز لمن بيده أمانة يُقبل قوله في الرد أن يؤخر ردها لأجل الإشهاد؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

تأخير رد الأمانة للإشهاد ممنوع، سواء كانت يد ضمان أو يد أمانة، لم يُرَ عندهم من يقول بجواز التأخير للإشهاد، وهذا من تتبع فروعهم.

ممنوع
Maliki

تأخير رد الأمانة للإشهاد ممنوع عند الجمهور، وجائز عند ابن عبد السلام، فإن أخّره ضمن عند الهلاك عند الجمهور؛ والبينة تسقط اليمين عن الرادّ.

منع وقول بالجواز
Shafi'i

تأخير رد الأمانة للإشهاد ممنوع في الأصح، ومقابله الجواز، فإن أخّره ضمن عند الهلاك؛ وقيل: يجوز لأن البينة تسقط اليمين.

ممنوع في الأصح
Hanbali

تأخير رد الأمانة للإشهاد ممنوع في الصحيح، ومقابله الجواز، فإن أخّره ضمن عند الهلاك؛ وقالوا في الجواز: هو قوي خصوصًا في هذه الأزمنة.

ممنوع في الصحيح

The texts

تَأْخِيرُ الرَّدِّ لِلإِْشْهَادِ: ٢٦ - مَنْ كَانَ تَحْتَ يَدِهِ عَيْنٌ لِغَيْرِهِ، إِمَّا أَنْ يُقْبَل قَوْلُهُ عِنْدَ التَّجَاحُدِ فِي الرَّدِّ أَوْ لاَ، فَإِنْ كَانَ يُقْبَل قَوْلُهُ كَالأَْمَانَةِ فَفِي تَأْخِيرِ الرَّدِّ ثَلاَثَةُ آرَاءٍ: الأَْوَّل: مَنْعُ التَّأْخِيرِ، وَهُوَ الأَْصَحُّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ، (٤) وَالصَّحِيحُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ. (٥) وَلاَ يُخَالِفُ جُمْهُورُ الْمَالِكِيَّةِ فِي هَذَا، فَإِنْ أَخَّرَهُ ضَمِنَ عِنْدَ الْهَلاَكِ (٦) عِنْدَ الأَْئِمَّةِ الثَّلاَثَةِ. الثَّانِي: جَوَازُ التَّأْخِيرِ لِلإِْشْهَادِ، لأَِنَّ الْبَيِّنَةَ تُسْقِطُ الْيَمِينَ عَنِ الرَّادِّ، وَهُوَ قَوْل ابْنِ عَبْدِ السَّلاَمِ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ (١) ، وَمُقَابِل الأَْصَحِّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ، (٢) وَمُقَابِل الصَّحِيحِ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ، قَالُوا وَهُوَ قَوِيٌّ خُصُوصًا فِي هَذِهِ الأَْزْمِنَةِ. (٣) فَإِنْ كَانَ صَاحِبُ الْيَدِ لاَ يُقْبَل قَوْلُهُ فِي الرَّدِّ إِلاَّ بِبَيِّنَةٍ كَالْغَصْبِ، فَإِنَّ لَهُ التَّأْخِيرَ لِلإِْشْهَادِ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ. (٤) الثَّالِثُ: التَّفْرِيقُ بَيْنَ مَا إِذَا أَخَذَهَا بِبَيِّنَةٍ أَوْ بِدُونِ ذَلِكَ، فَلَهُ التَّأْخِيرُ عِنْدَ الرَّدِّ حَتَّى يُشْهِدَ أَنَّهُ أَخَذَهَا بِبَيِّنَةٍ، وَهُوَ قَوْل الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ. فَإِنْ لَمْ تَكُنْ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ، فَالأَْصَحُّ عِنْدَ الْبَغَوِيِّ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ التَّأْخِيرُ نَصًّا. وَعِنْدَ الْحَنَابِلَةِ لاَ فَرْقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَنْ يُؤْخَذُ قَوْلُهُ بِيَمِينِهِ. (٥) وَمِنْ تَتَبُّعِ فُرُوعِ الْحَنَفِيَّةِ نَجِدْ أَنَّهُمْ يَمْنَعُونَ تَأْخِيرَ الرَّدِّ لِلإِْشْهَادِ، سَوَاءٌ أَكَانَتِ الْيَدُ يَدَ ضَمَانٍ أَمْ يَدَ أَمَانَةٍ، وَلَمْ نَرَ عِنْدَهُمْ مَنْ يَقُول بِالتَّأْخِيرِ لِلإِْشْهَادِ. (٦)

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «إشهاد» vol. 5 p. 40

From the schools’ own books

Hanafi

ممنوع

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

منع وقول بالجواز

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

ممنوع في الأصح

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

ممنوع في الصحيح

Its place in the school’s books is not linked yet.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.