Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

الزيادة على زوجة واحدة

In 1 comparative book3 schools

هل يُستحب للرجل ألا يزيد في النكاح على امرأة واحدة؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

الزيادة في النكاح على امرأة واحدة مباحة إلى أربع إذا أمن الجور، فإن لم يأمنه اقتصر على من يمكنه العدل بينهن، وإلا فعلى واحدة

مباحة
Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

الزيادة في النكاح على امرأة واحدة يُستحب تركها من غير حاجة ظاهرة، إن حصل بالواحدة الإعفاف؛ لما في الزيادة من التعرض للمحرم

مستحب تركها
Hanbali

الزيادة في النكاح على امرأة واحدة يُستحب تركها إن أعفّته الواحدة، لما في الزيادة من التعرض للمحرم

مستحب تركها

The texts

أ - أَنْ لاَ يَزِيدَ عَلَى امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ: ١٨ - ذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ أَنْ لاَ يَزِيدَ الرَّجُل فِي النِّكَاحِ عَلَى امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ ظَاهِرَةٍ، إِنْ حَصَل بِهَا الإِْعْفَافُ لِمَا فِي الزِّيَادَةِ عَلَى الْوَاحِدَةِ مِنَ التَّعَرُّضِ لِلْمُحَرَّمِ، قَال اللَّهُ تَعَالَى: {وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ (١) } ، وَقَال رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنْ كَانَ لَهُ امْرَأَتَانِ يَمِيل إِلَى إِحْدَاهُمَا عَلَى الأُْخْرَى جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَحَدُ شِقَّيْهِ مَائِلٌ " (٢) . وَقَال الأَْذْرَعِيُّ: لَوْ أَعَفَّتْهُ وَاحِدَةٌ لَكِنَّهَا عَقِيمٌ اسْتُحِبَّ لَهُ نِكَاحُ وَلُودٍ. وَيَرَى الْحَنَفِيَّةُ إِبَاحَةَ تَعَدُّدِ الزَّوْجَاتِ إِلَى أَرْبَعٍ إِذَا أَمِنَ عَدَمَ الْجَوْرِ بَيْنَهُنَّ فَإِنْ لَمْ يَأْمَنِ اقْتَصَرَ عَلَى مَا يُمْكِنُهُ الْعَدْل بَيْنَهُنَّ، فَإِنْ لَمْ يَأْمَنِ اقْتَصَرَ عَلَى وَاحِدَةٍ (١) لِقَوْلِهِ تَعَالَى {فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً (٢) } .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «نكاح» vol. 41 p. 220

From the schools’ own books

Hanafi

مباحة

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

مستحب تركها

Its place in«مغني المحتاج» vol. 4 p. 206

وَيُسَنُّ أَنْ لَا يَزِيدَ عَلَى امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ ظَاهِرَةٍ. قَالَ ابْنُ الْعِمَادِ: وَيُقَاسُ بِالزَّوْجَةِ فِي هَذَا السُّرِّيَّةِ، وَلَكِنْ مَنَعَ الْقَفَّالُ وَالْجُوَيْنِيُّ التَّسَرِّي فِي زَمَانِنَا لِعَدَمِ التَّخْمِيسِ. نَعَمْ مَسْبِيُّ الْكُفَّارِ بَعْضِهِمْ مِنْ بَعْضٍ يَجُوزُ لِلْمُسْلِمِ شِرَاؤُهَا وَوَطْؤُهَا؛ إذْ لَا خُمُسَ عَلَى الْكَافِرِ.

Hanbali

مستحب تركها

Its place in«مطالب أولي النهى» vol. 5 p. 9

(وَلَا يَزِيدُ عَلَى وَاحِدَةٍ نَدْبًا إنْ عَفَّتْهُ) لِمَا فِيهِ مِنْ التَّعْرِيضِ لِلْمُحَرَّمِ. قَالَ تَعَالَى: {وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ} .

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.