Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

تفويض العقد لفاضل

In 2 comparative books1 schools

هل يُندب تفويض ولي المرأة أو الزوج العقد لفاضل؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

تفويض ولي المرأة والزوج العقد لفاضل مندوب، وتفويضه لغير فاضل خلاف الأولى، لأن بركة الفاضل تُرجى

مندوب
Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

Not stated in the sources

The texts

هـ - أَنْ يَكُونَ بِعَاقِدٍ رَشِيدٍ وَشُهُودٍ عُدُولٍ: ٢٢ - نَصَّ الْحَنَفِيَّةُ عَلَى أَنَّهُ يُنْدَبُ أَنْ يَكُونَ النِّكَاحُ بِعَاقِدٍ رَشِيدٍ وَشُهُودٍ عُدُولٍ، فَلاَ يَنْبَغِي أَنْ يَعْقِدَ مَعَ الْمَرْأَةِ بِلاَ أَحَدٍ مِنْ عَصَبَتِهَا، وَلاَ مَعَ عَصَبَةِ فَاسِقٍ، وَلاَ عِنْدَ شُهُودٍ غَيْرِ عُدُولٍ، خُرُوجًا مِنْ خِلاَفِ الإِْمَامِ الشَّافِعِيِّ الَّذِي يَرَى أَنَّ الَّذِي يُجْرِي الْعَقْدَ وَلِيُّهَا. وَنَصَّ الْمَالِكِيَّةُ عَلَى أَنَّهُ يُنْدَبُ تَفْوِيضُ وَلِيِّ الْمَرْأَةِ وَمِثْلُهُ الزَّوْجُ الْعَقْدَ لِفَاضِلٍ تُرْجَى بَرَكَتُهُ، وَأَمَّا تَفْوِيضُ الْعَقْدِ لِغَيْرِ فَاضِلٍ فَهُوَ خِلاَفُ الأَْوْلَى (٢)

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «نكاح» vol. 41 p. 222

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

مندوب

Its place in«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» vol. 3 p. 298

(و) جاز بل ندب على ظاهر لفظ الواضحة عن عبد الملك (تفويض الولي) وأولى الزوج (العقد لفاضل) صالح ترجى بركته وكان يفعل فيما مضى ولغيره خلاف الأولى (وذكر المساوي) للزوج أو الزوجة كما قال تت عن البساطي خلافًا لقصر الشارح له في الصغير على الأول أي:

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.