Hanafi
The sources give no view for it here.
هل يُندب حلول الصداق كله دون تأجيل شيء منه؟
Not stated in the sources
حلول الصداق كله وتأجيله كلًّا أو بعضًا يُندب حلوله كله، وتأجيله كلًّا أو بعضًا خلاف الأولى، إن أُجّل إلى أجل معلوم، وإلا فلا يجوز
خلاف الأولىNot stated in the sources
Not stated in the sources
ز - ذِكْرُ الصَّدَاقِ وَحُلُولُهُ: ٢٤ - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّهُ يُنْدَبُ تَسْمِيَةُ الصَّدَاقِ وَالإِْشْهَادِ عَلَيْهِ عِنْدَ الْعَقْدِ، لِمَا فِيهِ مِنَ اطْمِئْنَانِ النَّفْسِ وَدَفْعِ تَوَهُّمِ الاِخْتِلاَفِ فِي الْمُسْتَقْبَل. وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: وَمَحَل نَدَبِهِ إِنْ كَانَتِ الصِّيغَةُ: أَنْكَحْتُ وَزَوَّجْتُ، لاَ وَهَبْتُ فَيَجِبُ ذِكْرُهُ. وَقَالُوا: يُنْدَبُ حُلُول كُلِّهِ بِلاَ تَأْجِيلٍ لِبَعْضِهِ، وَتَأْجِيلُهُ كُلًّا أَوْ بَعْضًا خِلاَفُ الأَْوْلَى، حَيْثُ أُجِّل إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ، وَإِلاَّ فَلاَ يَجُوزُ (٢)
«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «نكاح» vol. 41 p. 223
The sources give no view for it here.
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.