Hanafi
مستحبIts place in the school’s books is not linked yet.
هل يُستحب اختيار البكر للنكاح؟
اختيار البكر للنكاح مستحب، لأن الأبكار أعذب أفواهًا وأنتق أرحامًا وأرضى باليسير
مستحباختيار البكر للنكاح مستحب، لأن الأبكار أعذب أفواهًا وأنتق أرحامًا وأرضى باليسير
مستحباختيار البكر للنكاح مستحب، لأن الأبكار أعذب أفواهًا وأنتق أرحامًا وأرضى باليسير
مستحباختيار البكر للنكاح مستحب، لقوله صلى الله عليه وسلم لجابر: فهلا بكرًا تلاعبها وتلاعبك
مستحبب - أَنْ تَكُونَ بِكْرًا: ٣٢ - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ اخْتِيَارُ الْبِكْرِ لِلنِّكَاحِ لِقَوْل النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَلَيْكُمْ بِالأَْبْكَارِ، فَإِنَّهُنَّ أَعْذَبُ أَفْوَاهًا، وَأَنْتَقُ أَرْحَامًا، وَأَرْضَى بِالْيَسِيرِ " (١) أَيْ أَطْيَبُ كَلاَمًا وَأَكْثَرُ أَوْلاَدًا، وَأَرْضَى بِالْيَسِيرِ. إِلاَّ أَنَّ الشَّافِعِيَّةَ وَالْحَنَابِلَةَ نَصُّوا عَلَى أَنَّ الثَّيِّبَ أَوْلَى لِمَنْ لَهُ مَصْلَحَةٌ أَرْجَحُ فِي نِكَاحِ الثَّيِّبِ فَيُقَدِّمُهَا عَلَى الْبِكْرِ مُرَاعَاةً لِلْمَصْلَحَةِ، كَالْعَاجِزِ عَنْ الاِفْتِضَاضِ، وَمِنْ عِنْدِهِ عِيَالٌ يَحْتَاجُ إِلَى مَنْ تَقُومُ عَلَيْهِنَّ (٢) ، كَمَا اسْتَصْوَبَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَقَدَ رَوَى جَابِرٌ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال لَهُ: " فَهَلاَّ تَزَوَّجْتَ بِكْرًا تُلاَعِبُهَا وَتُلاَعِبُكَ؟ فَقَال جَابِرٌ: يَا رَسُول اللَّهِ، تُوُفِّيَ وَالِدِي - أَوِ اسْتُشْهِدَ - وَلِي أَخَوَاتٌ صِغَارٌ فَكَرِهْتُ أَنْ أَتَزَوَّجَ مِثْلَهُنَّ فَلاَ تُؤَدِّبَهُنَّ وَلاَ تَقُومَ عَلَيْهِنَّ فَتَزَوَّجْتُ ثَيِّبًا ". وَفِي رِوَايَةٍ: " فَأَحْبَبْتُ أَنْ أَتَزَوَّجَ امْرَأَةً تَقُومُ عَلَيْهِنَّ وَتُمَشِّطُهُنَّ. فَقَال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَصَبْتَ " (١) ، وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى: " فَقَال جَابِرٌ: إِنَّ أَبِي قُتِل يَوْمَ أُحُدٍ وَتَرَكَ تِسْعَ بَنَاتٍ كُنَّ لِي تِسْعَ أَخَوَاتٍ، فَكَرِهْتُ أَنْ أَجْمَعَ إِلَيْهِنَّ جَارِيَةً خَرْقَاءَ مِثْلَهُنَّ، وَلَكِنِ امْرَأَةً تُمَشِّطُهُنَّ وَتَقُومُ عَلَيْهِنَّ قَال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَصَبْتَ " (٢) .
«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «نكاح» vol. 41 p. 228
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in«كشاف القناع» vol. 11 p. 145
ويستحبُّ نكاحُ (بكرٍ) لقوله - صلى الله عليه وسلم - لجابر:"فَهَلَّا بِكْرًا تُلاعبُها وتُلاعبُك؟ " متفق عليه (إلا أن تكونَ مصلحتُه في نكاح الثيبِ أرجحَ) فيقدِّمُها على البكر.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.