Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

صفات الزوج المستحبة

In 1 comparative book3 schools

ما الأوصاف المستحب تحريها في الزوج عند تزويج المرأة؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

الأوصاف المستحب تحريها في الزوج أن يكون دَيِّنًا حسن الخلق جوادًا موسرًا، لا فاسقًا، ولا يُزوَّج الشابة شيخًا كبيرًا ولا دميمًا، ويُزوَّجها الكفء ولا يؤخرها إن خطبها

استحباب
Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

الأوصاف المستحب تحريها في الزوج أن يُتحرى فيه الصفات المسنون تحريها في المرأة، يُسَنُّ ذلك للمرأة ولوليها كل منهما

سنة
Hanbali

الأوصاف المستحب تحريها في الزوج أن يكون شابًّا وسيمًا حسن الصورة، لا دميمًا، ومن التغفيل أن يتزوج الشيخ صبية

استحباب

The texts

مَا يُسْتَحَبُّ فِي الزَّوْجِ مِنْ أَوْصَافٍ: ٤٢ - ذَكَرَ الْفُقَهَاءُ أَوْصَافًا تُتَحَرَّى فِي الرَّجُل عِنْدَ إِنْكَاحِهِ: فَقَال الْحَنَفِيَّةُ: تَخْتَارُ الْمَرْأَةُ الزَّوْجَ الدَّيِّنَ الْحَسَنَ الْخُلُقِ، الْجَوَادَ الْمُوسِرَ، وَلاَ تَتَزَوَّجُ فَاسِقًا، وَلاَ يُزَوِّجُ الرَّجُل ابْنَتَهُ الشَّابَّةَ شَيْخًا كَبِيرًا، وَلاَ رَجُلاً دَمِيمًا، وَيُزَوِّجُهَا الْكُفْءَ، فَإِنْ خَطَبَهَا لاَ يُؤَخِّرُهَا. وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: يُسْتَحَبُّ أَنْ لاَ يُزَوِّجَ الرَّجُل ابْنَتَهُ إِلاَّ مِنْ بِكْرٍ لَمْ يَتَزَوَّجْ قَطُّ. وَيُسَنُّ لِلْمَرْأَةِ وَلِوَلِيِّهَا أَنْ يَتَحَرَّى كُلٌّ مِنْهُمَا فِي الزَّوْجِ الصِّفَاتِ الَّتِي يُسَنُّ تَحَرِّيهَا فِي الْمَرْأَةِ. وَقَال الْحَنَابِلَةُ: يُسْتَحَبُّ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُزَوِّجَ ابْنَتَهُ أَنْ يَنْظُرَ لَهَا شَابًّا وَسِيمًا حَسَنَ الصُّورَةِ، وَلاَ يُزَوِّجَهَا دَمِيمًا، وَقَالُوا: وَمِنَ التَّغْفِيل أَنْ يَتَزَوَّجَ الشَّيْخُ صَبِيَّةً أَيْ شَابَّةً (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «نكاح» vol. 41 p. 231

From the schools’ own books

Hanafi

استحباب

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

سنة

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

استحباب

Its place in the school’s books is not linked yet.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.