Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

اشتراط الرشد في ولي النكاح

In 1 comparative book4 schools

هل يُشترط في الولي في عقد النكاح أن يكون رشيدًا؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

الرشد في ولي النكاح لا يُشترط

لا يُشترط
Maliki

الرشد في ولي النكاح لا يُشترط، ويزوج السفيه بإذن وليه استحبابًا، إن زوج بغير إذن وليه نظر وليه ندبًا؛ فإن كان صوابًا أبقاه وإلا رده، فإن لم ينظر فهو ماضٍ.

لا يُشترط
Shafi'i

الرشد في ولي النكاح وجهان: لا يُشترط، ويُشترط في وجه فلا ولاية للمحجور عليه بسفه، على المذهب لأنه لا يلي أمر نفسه فغيره أولى؛ وغير المحجور عليه لا تزول ولايته على المعتمد.

وجهان
Hanbali

الرشد في ولي النكاح يُشترط الرشد، وهو معرفة الكفء ومصالح النكاح، لحديث «لا نكاح إلا بإذن ولي مرشد أو سلطان»؛ ولا تزول ولايته بالسفه في المال.

يُشترط

The texts

الشَّرْطُ السَّادِسُ: الرُّشْدُ: ٧٢ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي اشْتِرَاطِ كَوْنِ الْوَلِيِّ فِي عَقْدِ النِّكَاحِ رَشِيدًا إِلَى رَأْيَيْنِ: الرَّأْيُ الأَْوَّل: يَرَى الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ فِي وَجْهٍ وَالْحَنَابِلَةُ أَنَّهُ لاَ يُشْتَرَطُ الرُّشْدُ فِي وِلاَيَةِ النِّكَاحِ. وَأَضَافَ الْمَالِكِيَّةُ أَنَّ السَّفِيهَ (٢) يُزَوِّجُ مُجْبَرَتَهُ وَغَيْرَهَا بِإِذْنِهَا بِإِذْنِ وَلِيِّهِ اسْتِحْبَابًا لاَ شَرْطًا، وَإِلاَّ بِأَنْ زَوَّجَ ابْنَتَهُ مَثَلاً بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهِ نَظَرَ الْوَلِيُّ نَدْبًا لِمَا فِيهِ الْمَصْلَحَةُ، فَإِنْ كَانَ صَوَابًا أَبْقَاهُ وَإِلاَّ رَدَّهُ، فَإِنْ لَمْ يَنْظُرْ فَهُوَ مَاضٍ (١) . الرَّأْيُ الثَّانِي: يَرَى الشَّافِعِيَّةُ أَنَّهُ لاَ وِلاَيَةَ لِمَحْجُورٍ عَلَيْهِ بِسَفَهٍ بِأَنْ بَلَغَ غَيْرَ رَشِيدٍ أَوْ بَذَّرَ فِي مَالِهِ بَعْدَ رُشْدِهِ ثُمَّ حَجَرَ عَلَيْهِ عَلَى الْمَذْهَبِ لأَِنَّهُ لاَ يَلِي أَمْرَ نَفْسِهِ فَغَيْرُهُ أَوْلَى، فَإِنْ لَمْ يَحْجُرْ عَلَيْهِ، قَال الرَّافِعِيُّ: فَمَا يَنْبَغِي أَنْ تَزُول وِلاَيَتُهُ وَهُوَ مُقْتَضَى كَلاَمِ النَّوَوِيِّ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ، وَجَزَمَ ابْنُ أَبِي هُرَيْرَةَ بِزَوَال وِلاَيَتِهِ، وَاخْتَارَهُ السُّبْكِيُّ (٢) . وَنَصَّ الْحَنَابِلَةُ عَلَى اشْتِرَاطِ الرُّشْدِ فِي النِّكَاحِ لِمَا وَرَدَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَال: " لاَ نِكَاحَ إِلاَّ بِإِذْنِ وَلِيٍّ مُرْشِدٍ أَوْ سُلْطَانٍ " (٣) ، وَالرُّشْدُ هُنَا هُوَ مَعْرِفَةُ الْكُفْءِ وَمَصَالِحِ النِّكَاحِ، وَلَيْسَ هُوَ حِفْظَ الْمَال، لأَِنَّ رُشْدَ كُل مَقَامٍ بِحَسَبِهِ، قَالَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ. وَقَالُوا: لاَ تَزُول بِالسَّفَهِ الَّذِي هُوَ التَّبْذِيرُ بِالْمَال (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «نكاح» vol. 41 p. 255

From the schools’ own books

Hanafi

لا يُشترط

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

لا يُشترط

Its place in«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» vol. 3 p. 326

ثم ذكر أن المشهور أن اشتراط الرشد في الولي غير معتبر بقوله (وعقد السفيه ذو الرأي) أي ولو مجبرًا على موليته إذ سفهه لا يخرجه عن كونه مجبرًا كما هو ظاهر كلامهم قاله د وأما على نفسه فهي الآتية في قوله ولولي سفيه الخ.

Shafi'i

وجهان

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

يُشترط

Its place in the school’s books is not linked yet.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.