واختلفوا هل الشهادة شرط في صحة النكاح؟ واختلفوا هل الشهادة شرط في صحة النكاح؟ فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد في أظهر روايتيه: هي شرط في صحته. وقال مالك ليس بشرط وهي رواية عن أحمد.
«الإفصاح», Ibn Hubayra p. 573
واختلفوا هل الشهادة شرط في صحة النكاح؟ واختلفوا هل الشهادة شرط في صحة النكاح؟ فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد في أظهر روايتيه: هي شرط في صحته. وقال مالك ليس بشرط وهي رواية عن أحمد.
فيندب إخفاؤها كالختان قاله ح (وتهنئته) أي: العروس ذكر أو أنثى أي: إدخال السرور عليه عند العقد والبناء على غير وجه الدعاء كما فعلت الأخير أو سرنا ما فعلت ولا يدخل فيها بالرفاء والبنين كما في تت لأن هذا يدخل كما في صغيره في قوله (والدعاء له) أي للعروس عند العقد وبعد البناء كبارك الله لك أو عليك أو جمع بينكما في خير (و) ندب لكل من الوليين (إشهاد عدلين) فلو أشهد غير عدلين لم يأتيا بالمندوب ولو عدلا عند البناء (غير الولي) أي غير من له ولاية العقد ولو تولاه غيره بإذنه فلا تجوز شهادة الولي لعقد وليته ولو بتوكيلها ولو مع غيره لأنه يتهم في الستر عليها (بعقده) والندب منصب على هذا وأما الإشهاد المذكور قبل البناء فواجب ويكفي في صحة النكاح شهادة الشاهدين وإن لم يشهداهما كما يفيده ابن عرفة بدليل قوله (وفسخ إن دخلا بلاه) أي بلا إشهاد بطلقة لأنه عقد صحيح بائنة كما في تت لأن الفسخ جبري من الحاكم عليهما سدًّا لذريعة الفساد إذ لا يشاء اثنان يجتمعان على فساد في خلوة إلا فعلا مثل ذلك وادعيا سبق عقد بغير إشها
Shafi'i
شرط
Its place in the school’s books is not linked yet.