Hanafi
The sources give no view for it here.
هل يفرق في صحة النكاح بين حضور الشاهدين قصدًا وحضورهما اتفاقًا؟
Not stated in the sources
Not stated in the sources
الفرق بين حضور الشاهدين قصدًا أو اتفاقًا لا فرق بينهما
لا فرقNot stated in the sources
د - الْعَدَدُ: ١٢١ - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ لاَ يَصِحُّ النِّكَاحُ بِشَاهِدٍ وَاحِدٍ، بَل لاَ بُدَّ مِنْ حُضُورِ شَاهِدَيْنِ لِحَدِيثِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا: لاَ نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ (٢) . وَأَضَافَ الشَّافِعِيَّةُ أَنَّهُ لاَ فَرْقَ بَيْنَ حُضُورِ الشَّاهِدَيْنِ قَصْدًا أَوِ اتِّفَاقًا (٣) .
«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «نكاح» vol. 41 p. 298
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.