[ذكر اختلافهم في شهادة الوالد لولده والولد لوالده] واختلفوا في الشاهد إذا كان بالصفة التي ذكرناها غير أنه والد للمشهود له أو ولد، فأبطلت طائفة شهادة بعضهم لبعض، وممن أبطل (١) البقرة: ٢٨٢.(٢) الطلاق: ٢.(٣) "الإجماع" (٢٦٢)، و "الإقناع في مسائل الإجماع" (٢٩٢٣). ذلك وقال لا يجوز: إبراهيم النخعي، والحسن البصري، وعامر الشعبي، وشريح، ومالك بن أنس (١)، وسفيان الثوري، والشافعي (٢)، وأحمد بن حنبل (٣)، وأبو عبيد، والنعمان (٤). وقالت طائفة بظاهر قوله: ﴿ممن ترضون من الشهداء﴾ (٥) قالت: فقبول شهادة كل مسلم جائزة على ظاهر الآية إذا كان رضا، وغير جائز أن يكون الشاهد في حالة واحدة ثقة وغير ثقة، مقبول الشهادة مردودها. قالت: والقائل بخلاف هذا القول قائل بخلاف ظاهر الآية إلى غير حجة يفزع إليها يستثني برأيه من ظا