Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

النكاح بشرط الطلاق

In 1 comparative book4 schools

هل يصح عقد النكاح إذا اشترط فيه الزوج طلاق المرأة؟

Each school’s answer

Hanafi

النكاح بشرط الطلاق يصح النكاح ويبطل الشرط، لأن اشتراط القاطع يدل على انعقاد النكاح مؤبدًا فبطل الشرط

يصح
Maliki

النكاح بشرط الطلاق لا يصح، سواء حُدد الطلاق بوقت أو لا، لأنه شرط يناقض مقصود العقد، ويمنع بقاء النكاح فأشبه نكاح المتعة

لا يصح
Shafi'i

النكاح بشرط الطلاق لا يصح في الأصح، وفي قول يصح، لأنه شرط يناقض مقصود العقد فأبطله

لا يصح، وقول بالصحة
Hanbali

النكاح بشرط الطلاق لا يصح على الصحيح من المذهب، وفي قول يصح، لأنه شرط يناقض مقصود العقد فأبطله

لا يصح، وقول بالصحة

The texts

التَّاسِعُ: النِّكَاحُ بِشَرْطِ الطَّلاَقِ: ١٨ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي النِّكَاحِ بِشَرْطِ الطَّلاَقِ: فَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ عَلَى الصَّحِيحِ مِنَ الْمَذْهَبِ إِلَى أَنَّ هَذَا النِّكَاحَ لاَ يَصِحُّ سَوَاءٌ كَانَ الطَّلاَقُ مُحَدَّدًا بِوَقْتٍ مَعْلُومٍ كَشَهْرٍ أَوْ عَشَرَةِ أَيَّامٍ أَوْ بِمَجْهُولٍ كَأَنْ يَشْتَرِطَ طَلاَقَهَا إِنْ قَدِمَ أَبُوهَا مَثَلاً، لأَِنَّهُ شَرْطٌ يُنَاقِضُ مَقْصُودَ الْعَقْدِ فَأَبْطَلَهُ، وَلأَِنَّهُ مَانِعٌ مِنْ بَقَاءِ النِّكَاحِ فَأَشْبَهَ نِكَاحَ الْمُتْعَةِ. وَذَهَبُ الْحَنَفِيَّةُ وَهُوَ قَوْلٌ عِنْدَ كُلٍّ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ إِلَى أَنَّ النِّكَاحَ بِشَرْطِ الطَّلاَقِ صَحِيحٌ فَلَوْ تَزَوَّجَهَا عَلَى أَنْ يُطَلِّقَهَا بَعْدَ شَهْرٍ - مَثَلاً - جَازَ النِّكَاحُ، لأَِنَّ اشْتِرَاطَ الْقَاطِعِ يَدُل عَلَى انْعِقَادِ النِّكَاحِ مُؤَبَّدًا وَبَطَل الشَّرْطُ، كَمَا لَوْ شَرَطَ أَنْ لاَ يَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا أَوْ أَنْ لاَ يُسَافِرَ بِهَا (١)

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «نكاح منهي عنه» vol. 41 p. 344

From the schools’ own books

Hanafi

يصح

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

لا يصح

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

لا يصح، وقول بالصحة

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

لا يصح، وقول بالصحة

Its place in«الروض المربع» p. 525

وإليه الإشارة بقوله: (وإن تزوجها بشرط أنه متى حللها للأول طلقها أو نواه) أي التحليل (بلا شرط) يذكر في العقد أو اتفقا عليه قبله ولم يرجع، بطل النكاح لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «ألا أخبركم بالتيس المستعار؟ ! قالوا: بلى يا رسول الله، قال: هو المحلل، لعن الله المحلل والمحلل له» رواه ابن ماجه. (أو قال) ولي: (زوجتك إذا جاء رأس الشهر أو إن رضيت أمها) أو نحوه مما علق فيه النكاح على شرط مستقبل، فلا ينعقد النكاح، غير زوجت أو قبلت إن شاء الله، فيصح كقوله: زوجتكها إذا كانت بنتي، أو إن انقضت عدتها، وهما يعلمان ذلك، أو إن شئت، فقال: شئت وقبلت، ونحوه فإنه صحيح، (أو) قال ولي: زوجتك و (إذا جاء غد) أو وقت كذا (فطلقها، أو وقته بمدة) بأن قال: زوجتكها شهرا أو سنة، أو يتزوج الغريب بنية طلاقها إذا خرج (بطل الكل) وهذا النوع هو نكاح المتعة، قال سبرة:«أمرنا رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكة، ثم لم نخرج حتى نهانا عنها» رواه مسلم.

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.