Disputed masa’il الطلاق والخلع نكاح منهي عنه
Each school’s answer In our wordsHanafi
نكاح المحلل لطلقات الزوج الأول الثلاث يهدمها
يهدمها Maliki
نكاح المحلل لطلقات الزوج الأول الثلاث يهدمها
يهدمها Shafi'i
نكاح المحلل لطلقات الزوج الأول الثلاث يهدمها
يهدمها Hanbali
نكاح المحلل لطلقات الزوج الأول الثلاث يهدمها
يهدمها
فإذا طلقها ثلاثاً ثم تزوجت غيره ووطئها، وطلقها وعادت لزوجها الأول فإنه يملك عليها ثلاث طلقات، أما إذا طلقها واحدة أو ثنتين وعاد إليها فإنه يملك ما بقي فقط، سواء وطئها زوج غيره أو لا، وهذا يكاد يكون متفقاً عليه (١) وهو مروي عن عمر، وعلي، وأبي بن كعب وعمران بن الحصين.
«الفقه على المذاهب الأربعة», al-Jaziri vol. 4 p. 405
From the schools’ own books Light the ruling
Its place in «الاختيار لتعليل المختار» vol. 3 p. 151
قَالَ: (وَالزَّوْجُ الثَّانِي يَهْدِمُ مَا دُونَ الثَّلَاثِ) ، وَصُورَتُهُ إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ طَلْقَةً أَوْ طَلْقَتَيْنِ وَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا، وَتَزَوَّجَتْ بِزَوْجٍ آخَرَ وَدَخَلَ بِهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا، وَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا ثُمَّ تَزَوَّجَهَا الْأَوَّلُ عَادَتْ إِلَيْهِ بِثَلَاثِ طَلْقَاتٍ، وَهَدَمَ الزَّوْجُ الثَّانِي الطَّلْقَةَ وَالطَّلْقَتَيْنِ كَمَا هَدَمَ الثَّلَاثَ.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
وقت بينونة الزوجة بالردة تصرفات النائم القولية