Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

استنابة المريض المرجو برؤه

In 1 comparative book3 schools

هل يجوز للمريض الذي يُرجى برؤه أن يستنيب من يحج عنه؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

استنابة المريض الذي يُرجى برؤه، ومثله المحبوس، في الحج جوازها موقوف على استمرار المرض أو الحبس إلى الموت، إن مات مريضًا أو محبوسًا جازت، وإن زال العذر قبل الموت لم تجز

موقوفة
Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

استنابة المريض الذي يُرجى برؤه، ومثله المحبوس، في الحج لا تجوز، ولا تُجزئ وإن لم يبرأ، لأنه يرجو القدرة على الحج بنفسه، فأشبه الفقير، والنص ورد في الشيخ الكبير

لا تجوز
Hanbali

استنابة المريض الذي يُرجى برؤه، ومثله المحبوس، في الحج لا تجوز، ولا تُجزئ وإن لم يبرأ، لأنه يرجو القدرة على الحج بنفسه، فأشبه الفقير، والنص ورد في الشيخ الكبير

لا تجوز

The texts

١٧ - الْحَالَةُ الثَّالِثَةُ: إِذَا عُوفِيَ قَبْل إِحْرَامِ النَّائِبِ: لَمْ يُجْزِئْهُ بِحَالٍ. لِقُدْرَتِهِ عَلَى الْمُبْدَل قَبْل الشُّرُوعِ فِي الْبَدَل (١) . النِّيَابَةُ عَنِ الْمَرِيضِ الَّذِي يُرْجَى بُرْؤُهُ: ١٨ - وَهَل يَجُوزُ لِلْمَرِيضِ الَّذِي يُرْجَى بُرْؤُهُ أَنْ يَسْتَنِيبَ مَنْ يَحُجَّ عَنْهُ؟ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي ذَلِكَ: فَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ، وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّ مَنْ يُرْجَى زَوَال مَرَضِهِ، وَالْمَحْبُوسَ وَنَحْوَهُ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَسْتَنِيبَ (٢) ، فَإِنْ فَعَل لَمْ يُجْزِئْهُ وَإِنْ لَمْ يَبْرَأْ؛ لأَِنَّهُ يَرْجُو الْقُدْرَةَ عَلَى الْحَجِّ بِنَفْسِهِ فَلَمْ يَكُنْ لَهُ الاِسْتِنَابَةُ وَلاَ تُجْزِئُهُ إِنْ فَعَل كَالْفَقِيرِ. كَمَا أَنَّ النَّصَّ إِنَّمَا وَرَدَ فِي الْحَجِّ عَنِ الشَّيْخِ الْكَبِيرِ وَهُوَ مِمَّنْ لاَ يُرْجَى مِنْهُ الْحَجُّ بِنَفْسِهِ، فَلاَ يُقَاسُ عَلَيْهِ إِلاَّ مَنْ كَانَ مِثْلَهُ. فَعَلَى هَذَا: إِذَا اسْتَنَابَ مَنْ يَرْجُو الْقُدْرَةَ عَلَى الْحَجِّ بِنَفْسِهِ، ثُمَّ صَارَ مَيْئُوسًا مِنْ بُرْئِهِ فَعَلَيْهِ أَنْ يَحُجَّ عَنْ نَفْسِهِ مَرَّةً أُخْرَى؛ لأَِنَّهُ اسْتَنَابَ فِي حَالٍ لاَ تَجُوزُ لَهُ الاِسْتِنَابَةُ فِيهَا فَأَشْبَهَ الصَّحِيحَ (٣) . وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّ الْجَوَازَ مَوْقُوفٌ إِنْ مَاتَ وَهُوَ مَرِيضٌ أَوْ مَحْبُوسٌ جَازَ، وَإِنْ زَال الْمَرَضُ أَوِ الْحَبْسُ قَبْل الْمَوْتِ لَمْ يَجُزْ (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «نيابة» vol. 42 p. 33

From the schools’ own books

Hanafi

موقوفة

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

لا تجوز

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

لا تجوز

Its place in«المغني» vol. 3 p. 213

[فَصْل الْعَجْز عَنْ الْحَجّ عَجَزَا مَرْجُوّ الزَّوَال] (٢٢٢٠) فَصْلٌ: فَإِنْ كَانَ عَاجِزًا عَنْهُ عَجْزًا مَرْجُوَّ الزَّوَالِ، كَالْمَرِيضِ مَرَضًا يُرْجَى بُرْؤُهُ، وَالْمَحْبُوسِ، جَازَ لَهُ أَنْ يَسْتَنِيبَ فِيهِ؛ لِأَنَّهُ حَجٌّ لَا يَلْزَمَهُ، عَجَزَ عَنْ فِعْلِهِ بِنَفْسِهِ، فَجَازَ لَهُ أَنْ يَسْتَنِيبَ فِيهِ، كَالشَّيْخِ الْكَبِيرِ، وَالْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْفَرْضِ، أَنَّ الْفَرْضَ عِبَادَةُ الْعُمْرِ، فَلَا يَفُوتُ بِتَأْخِيرِهِ عَنْ هَذَا الْعَامِ، وَالتَّطَوُّعُ مَشْرُوعٌ فِي كُلِّ عَامٍ، فَيَفُوتُ حَجُّ هَذَا الْعَامِ بِتَأْخِيرِهِ، وَلِأَنَّ حَجَّ الْفَرْضِ إذَا مَاتَ قَبْلَ فِعْلِهِ، فُعِلَ بَعْدَ مَوْتِهِ، وَحَجَّ التَّطَوُّعِ لَا يُفْعَلُ، فَيَفُوتُ.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.