ثم اختلفوا من أين يحج عن الميت؟ ثم اختلفوا من أين يحج عن الميت؟ فقال أحمد: من دويرة أهله. وقال الشافعي: يجزئ من الميقات. وقال أبو حنيفة ومالك: لا يحج عنه إلا أن يوصي بذلك كما قدمنا، فإن أوصى به فمن أين يحج عنه؟ قال مالك: من حيث أوصى. وقال أبو حنيفة: من دويرة أهله.
«الإفصاح», Ibn Hubayra p. 259
فإن لم يكف وجب أن يحج عنه من المكان الذي يكفي منه المال،
قال في المختصر نعم وعن الاملاء وغيره انه لا يشترط وللاصحاب فيه طريقان (اظهرهما) ان المسألة علي قولين ويحكي ذلك عن ابن سريج وأبى اسحق (احدهما) يشترط لاختلاف المواقيت قربا وبعدا واختلاف الاغراض باختلافها (والثانى) لا يشترط ويتعين ميقات تلك البلدة علي العادة الغالبة وبهذا اجاب المحاملي في المقنع وذكر ابن عبدان انه الصحيح وشبهوا هذا الخلاف بالخلاف في التعرض لمكان التسليم في السلم والمعاليق في أجارة الدابة (والثانى) تنزيل النصين علي حالين ولمن قال به طريقان (أظهرهما) حمل النص الاول علي ما إذا كان للبلد طريقان مختلفا الميقات أو كان يفضي طريقها إلي ميقاتين كالعقيق وذات عرق وحمل الثاني علي ما إذا كان لها طريق واحد له ميقات واحد (والثانى) ويحكى عن ابن خيران ان حمل الاول على ما إذا استأجر حي والثاني على إذا ما كان الاستئجار لميت والفرق أن الحي له غرض واختيار والميت لا اختيار له والمقصود تبرئة ذمته وهى تحصل بالاحرام من أي ميقات كان فان شرطنا تعييين الميقات فسدت الاجارة باهماله لكن يقع الحج عن المست
Hanbali
من حيث وجب
Its place in the school’s books is not linked yet.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.