Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

وقوع الطلاق بالتهجي

In 1 comparative book2 schools

هل يقع الطلاق إذا نطق الزوج بحروف لفظ الطلاق متهجيًا لها؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

الطلاق بنطق حروف لفظه متهجيًا يقع، إذا نوى، وصرح في البدائع بقيد النية.

يقع بالنية
Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

الطلاق بنطق حروف لفظه متهجيًا يشترط قصد لفظ الطلاق لمعناه، ولا يكفي قصد حروفه دون معناه

يشترط قصد المعنى
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

تَرَتُّبُ الْحُكْمِ الشَّرْعِيِّ عَلَى مَا يُنْطَقُ بِالتَّهَجِّي: ٩ - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّ الأَْحْكَامَ الْفِقْهِيَّةَ تَتَرَتَّبُ عَلَى أَلْفَاظِ الْعُقُودِ أَوِ التَّصَرُّفَاتِ الَّتِي تَتَعَلَّقُ بِهَا هَذِهِ الأَْحْكَامُ (١) . وَنَصَّ الْحَنَفِيَّةُ عَلَى أَنَّ هِجَاءَ اللَّفْظِ الَّذِي يَقَعُ بِهِ الطَّلاَقُ أَوِ الْعِتْقُ يَقَعُ بِهِ الطَّلاَقُ أَوِ الْعِتْقُ كَذَلِكَ، قَال ابْنُ الْهُمَامِ: يَقَعُ الطَّلاَقُ بِالتَّهَجِّي كَأَنْتِ (ط ال ق) وَكَذَا لَوْ قِيل لَهُ: طَلَّقْتَهَا؟ فَقَال: (ن ع م) إِذَا نَوَى وَصَرَّحَ بِقَيْدِ النِّيَّةِ فِي الْبَدَائِعِ (٢) . وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: يُشْتَرَطُ قَصْدُ لَفْظِ الطَّلاَقِ لِمَعْنَاهُ، وَلاَ يَكْفِي قَصْدُ حُرُوفِ الطَّلاَقِ مِنْ غَيْرِ قَصْدِ مَعْنَاهُ (٣) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «هجاء» vol. 42 p. 161

From the schools’ own books

Hanafi

يقع بالنية

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

يشترط قصد المعنى

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.