Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

لزوم عقد الهدنة

In 1 comparative book3 schools

هل عقد الهدنة الصحيح لازم لا يجوز للإمام الناقض له نقضه حتى تنقضي مدته؟

Each school’s answer

Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

عقد الهدنة الصحيح عقد لازم لا يجوز نقضه قبل انقضاء المدة، إلا أن يصدر منهم ما يقتضي الانتقاض كالقتال؛ لقوله تعالى: {أوفوا بالعقود}

لازم
Shafi'i

عقد الهدنة الصحيح عقد لازم لا يجوز نقضه قبل انقضاء المدة، إلا أن يصدر منهم ما يقتضي الانتقاض كالقتال؛ لقوله تعالى: {أوفوا بالعقود}

لازم
Hanbali

عقد الهدنة الصحيح عقد لازم لا يجوز نقضه قبل انقضاء المدة، إلا أن يصدر منهم ما يقتضي الانتقاض كالقتال؛ لقوله تعالى: {أوفوا بالعقود}

لازم

The texts

صِفَةُ عَقْدِ الْهُدْنَةِ: ١٤ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي صِفَةِ عَقْدِ الْهُدْنَةِ أَهُوَ لاَزِمٌ أَمْ جَائِزٌ؟ فَذَهَبَ جُمْهُورُهُمْ - الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ - إِلَى أَنَّهُ عَقْدٌ لاَزِمٌ، فَإِنْ وَقَعَ صَحِيحًا فَلَيْسَ لِلإِْمَامِ الْعَاقِدِ وَلاَ لِلأَْئِمَّةِ بَعْدَهُ نَقَضُهُ، وَلَزِمَ الْوَفَاءُ بِهِ حَتَّى تَنْقَضِيَ الْمُدَّةُ، أَوْ يَصْدُرَ مِنْهُمْ مَا يَقْتَضِي الاِنْتِقَاضَ مِنْ قِتَالٍ أَوْ غَيْرِهِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ (٢) } ، وَقَوْلِهِ عَزَّ مِنْ قَائِلٍ: {فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ (٣) } فَإِذَا مَاتَ الإِْمَامُ الَّذِي عَقَدَ الْعَهْدَ أَوْ عُزِل فَلَيْسَ لِمَنْ بَعْدَهُ نَقْضُ الْعَقْدِ؛ لأَِنَّ الإِْمَامَ الأَْوَّل عَقَدَهَا بِاجْتِهَادِهِ فَلَمْ يَجُزْ نَقْضُهُ بِاجْتِهَادِ غَيْرِهِ، وَإِنْ تَبَيَّنَ الْعَقْدُ فَاسِدًا بِاجْتِهَادِ الإِْمَامِ الْجَدِيدِ، كَمَا لاَ يَجُوزُ لِلْقَاضِي نَقْضُ أَحْكَامِ غَيْرِهِ مِنَ الْقُضَاةِ قَبْلَهُ بِاجْتِهَادِهِ. وَلأَِنَّهُ إِنْ لَمْ يَفِ بِالْعُهُودِ لَمْ يَسْكُنْ إِلَى عُقُودِهِ وَقَدْ نَحْتَاجُ إِلَيْهَا؛ أَمَّا إِنْ بَانَ فَسَادُ عَقْدِ الْهُدْنَةِ بِنَصٍّ أَوْ إِجْمَاعٍ فَيُلْغَى، وَيُعْلَنُ إِلَيْهِمْ بِفَسَادِ الْهُدْنَةِ وَيُبْلَغُونَ مَأْمَنَهُمْ، فَإِنْ دَخَل بَعْضُهُمْ دَارَ الإِْسْلاَمِ بِهَذَا الصُّلْحِ كَانَ آمِنًا؛ لأَِنَّهُ دَخَل مُعْتَقِدًا بِالأَْمَانِ وَيُرَدُّ إِلَى دَارِ الْحَرْبِ، وَلاَ يُقَرُّ بِدَارِ الإِْسْلاَمِ؛ لأَِنَّ الْهُدْنَةَ لَمْ تَصِحَّ (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «هدنة» vol. 42 p. 219

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

لازم

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

لازم

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

لازم

Its place in the school’s books is not linked yet.

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.