Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

مباشرة الذبح بنفسه

AgreedIn 3 comparative books3 schools

هل يُستحب أن يذبح المضحي أضحيته بنفسه إن قدر عليه؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

ذبح المضحي أضحيته بنفسه إن قدر عليه مستحب، لأنه قربة، ومباشرة القربة أفضل من تفويض غيره فيها

مستحب
Maliki

ذبح المضحي أضحيته بنفسه إن قدر عليه مستحب، لأنه قربة، ومباشرة القربة أفضل من تفويض غيره فيها

مستحب
Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

ذبح المضحي أضحيته بنفسه إن قدر عليه مستحب، لأنه قربة، ومباشرة القربة أفضل من تفويض غيره فيها

مستحب

The texts

مَا يُسْتَحَبُّ فِي التَّضْحِيَةِ مِنْ أُمُورٍ تَرْجِعُ إِلَى الْمُضَحِّي: ٥٣ - أَنْ يَذْبَحَ بِنَفْسِهِ إِنْ قَدَرَ عَلَيْهِ، لأَِنَّهُ قُرْبَةٌ، وَمُبَاشَرَةُ الْقُرْبَةِ أَفْضَل مِنْ تَفْوِيضِ إِنْسَانٍ آخَرَ فِيهَا، فَإِنْ لَمْ يُحْسِنِ الذَّبْحَ فَالأَْوْلَى تَوْلِيَتُهُ مُسْلِمًا يُحْسِنُهُ، وَيُسْتَحَبُّ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ أَنْ يَشْهَدَ الأُْضْحِيَّةَ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِفَاطِمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: يَا فَاطِمَةُ قُومِي إِلَى أُضْحِيَّتِكِ فَاشْهَدِيهَا. (٢) وَقَدِ اتَّفَقَتِ الْمَذَاهِبُ عَلَى هَذَا. غَيْرَ أَنَّ الشَّافِعِيَّةَ قَالُوا: الأَْفْضَل لِلأَْكْثَرِ وَالْخُنْثَى وَالأَْعْمَى التَّوْكِيل وَإِنْ قَدَرُوا عَلَى الذَّبْحِ. (٣) وَلِهَذِهِ النُّقْطَةِ تَتِمَّةٌ سَتَأْتِي.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «أضحية» vol. 5 p. 100

From the schools’ own books

Hanafi

مستحب

Its place in«بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» vol. 5 p. 67

(وَمِنْهَا) أَنَّهُ تُجْزِئُ فِيهَا النِّيَابَةُ فَيَجُوزُ لِلْإِنْسَانِ أَنْ يُضَحِّيَ بِنَفْسِهِ وَبِغَيْرِهِ بِإِذْنِهِ؛ لِأَنَّهَا قُرْبَةٌ تَتَعَلَّقُ بِالْمَالِ فَتُجْزِئُ فِيهَا النِّيَابَةُ كَأَدَاءِ الزَّكَاةِ وَصَدَقَةِ الْفِطْرِ؛ وَلِأَنَّ كُلَّ أَحَدٍ لَا يَقْدِرُ عَلَى مُبَاشَرَةِ الذَّبْحِ بِنَفْسِهِ خُصُوصًا النِّسَاءَ،

Maliki

مستحب

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

مستحب

Its place in the school’s books is not linked yet.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.