Hanafi
The sources give no view for it here.
هل يُسن التورك في تشهد صلاة ليس فيها إلا تشهد واحد كالصبح والجمعة والتطوع؟
Not stated in the sources
Not stated in the sources
Not stated in the sources
التورك في تشهد الصبح والجمعة والتطوع لا يُسن، لأنه ليس مسبوقاً بتشهد أول فلا حاجة إلى الفرق، ما لم يكن فيها سجود سهو
لا يُسنأـ التَّوَرُّكُ فِي الصَّلاَةِ: ٣ ـ اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى اسْتِحْبَابِ التَّوَرُّكِ فِي الْجُلُوسِ لِلتَّشَهُّدِ فِي الصَّلاَةِ مِنْ حَيْثُ الْجُمْلَةُ، إِلاَّ أَنَّهُمُ اخْتَلَفُوا فِي أَيِّ تَشَهُّدٍ يُسْتَحَبُّ ذَلِكَ؟ وَلِمَنْ مِنَ الْمُصَلِّينَ يُسْتَحَبُّ لَهُ ذَلِكَ؟ فَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ يَكُونُ فِي كُل جُلُوسٍ فِي الصَّلاَةِ (٢) . وَقَال الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ: يَكُونُ فِي التَّشَهُّدِ الأَْخِيرِ فِي الصَّلاَةِ (٣) . لَكِنْ قَال الْحَنَابِلَةُ: لاَ يُسْتَحَبُّ التَّوَرُّكُ إِلاَّ فِي التَّشَهُّدِ الأَْخِيرِ فِي صَلاَةٍ فِيهَا تَشَّهُدَانِ أَصْلِيَّانِ، كَالْجُلُوسِ لِلتَّشَهُّدِ الثَّانِي فِي صَلاَةٍ ثُلاَثِيَّةٍ أَوْ رُبَاعِيَّةٍ، لِمَا رَوَاهُ أَبُو حُمَيْدٍ ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ـ فِي صِفَةِ صَلاَةِ النَّبِيِّ ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ: حَتَّى إِذَا كَانَ فِي السَّجْدَةِ الَّتِي فِيهَا التَّسْلِيمُ أَخْرَجَ رِجْلَيْهِ وَجَلَسَ عَلَى شِقِّهِ الأَْيْسَرِ مُتَوَرِّكًا " (١) . قَال الْبُهُوتِيُّ: فَإِنَّهُ وَصَفَ جُلُوسَهُ فِي التَّشَهُّدِ الأَْوَّل مُفْتَرِشًا وَفِي الثَّانِي مُتَوَرِّكًا، وَهَذَا بَيَانُ الْفَرْقِ بَيْنَ التَّشَهُّدَيْنِ وَزِيَادَةٌ يَجِبُ الأَْخْذُ بِهَا، وَالْمَصِيرُ إِلَيْهَا. قَالُوا: وَهَذَا لأَِنَّ التَّشَهُّدَ الثَّانِيَ إِنَّمَا تَوَرَّكَ فِيهِ لِلْفَرْقِ بَيْنَ التَّشَهُّدَيْنِ، وَمَا لَيْسَ فِيهِ إِلاَّ تَشَهُّدٌ وَاحِدٌ لاَ اشْتِبَاهَ فِيهِ، فَلاَ حَاجَةَ إِلَى الْفَرْقِ. وَحِينَئِذٍ لاَ يُسَنُّ عِنْدَهُمُ التَّوَرُّكُ لِتَشَهُّدِ صَلاَةِ الصُّبْحِ وَصَلاَةِ الْجُمُعَةِ وَصَلاَةِ التَّطَوُّعِ (٢) . لأَِنَّ التَّشَهُّدَاتِ فِي هَذِهِ الصَّلَوَاتِ لَيْسَتْ مَسْبُوقَةً بِتَشَهُّدٍ أَوَّلٍ وَإِنْ أَعْقَبَهَا سَلاَمٌ، مَا لَمْ يَكُنْ فِيهَا سُجُودُ السَّهْوِ. فَإِنْ كَانَ فِيهَا سُجُودُ سَهْوٍ فَقَدِ اخْتَلَفَتْ آرَاءُ الْحَنَابِلَةِ فِي التَّوَرُّكِ فِيهَا. قَال ابْنُ قُدَامَةَ: قِيل لأَِبِي عَبْدِ اللَّهِ: فَمَا تَقُول فِي تَشَهُّدِ سُجُودِ السَّهْوِ؟ فَقَال: يَتَوَرَّكُ فِيهِ، هُوَ مِنْ بَقِيَّةِ الصَّلاَةِ، يَعْنِي إِذَا كَانَ مِنَ السُّجُودِ فِي صَلاَةٍ رُبَاعِيَّةٍ لأَِنَّ تَشَهُّدَهَا يُتَوَرَّكُ فِيهِ، وَهَذَا تَابِعٌ لَهُ. وَقَال الْقَاضِي: يَتَوَرَّكُ فِي كُل تَشَهُّدٍ لِسُجُودِ السَّهْوِ بَعْدَ السَّلاَمِ سَوَاءٌ كَانَتِ الصَّلاَةُ رُبَاعِيَّةً أَوْ رَكْعَتَيْنِ، لأَِنَّهُ تَشَهُّدٌ ثَانٍ فِي الصَّلاَةِ وَيَحْتَاجُ إِلَى الْفَرْقِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ تَشَهُّدِ صُلْبِ الصَّلاَةِ. وَقَال الأَْثْرَمُ: قُلْتُ لأَِبِي عَبْدِ اللَّهِ: الرَّجُل يَجِيءُ فَيُدْرِكُ مَعَ الإِْمَامِ رَكْعَةً فَيَجْلِسُ فِي الرَّابِعَةِ أَيَتَوَرَّكُ مَعَهُ الرَّجُل الَّذِي جَاءَ فِي هَذِهِ الْجِلْسَةِ؟ فَقَال: إِنْ شَاءَ تَوَرَّكَ، قُلْتُ: فَإِذَا قَامَ يَقْضِي يَجْلِسُ فِي الرَّابِعَةِ هُوَ، فَيَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَتَوَرَّكَ؟ فَقَال: نَعَمْ يَتَوَرَّكُ، هَذَا لأَِنَّهَا هِيَ الرَّابِعَةُ لَهُ (١) . وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى التَّفْرِيقِ بَيْنَ الرَّجُل وَالْمَرْأَةِ، فَالرَّجُل يُسَنُّ لَهُ الاِفْتِرَاشُ، وَالْمَرْأَةُ يُسَنُّ لَهَا التَّوَرُّكُ، لاَ فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ التَّشَهُّدِ الأَْوَّل وَالتَّشَهُّدِ الأَْخِيرِ (٢) . وَيُنْظَرُ التَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحَاتِ (صَلاَة ف٨٠، وَجُلُوس ف١٣، وَتَوَرُّك ف٢) .
«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «ورك» vol. 43 p. 117
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
Its place in«المغني» p. 387
وَإِنْ لَمْ يَكُنْ ثَانِيًا، كَتَشَهُّدِ الصُّبْحِ وَالْجُمُعَةِ وَصَلَاةِ التَّطَوُّعِ؛ لِأَنَّهُ تَشَهُّدٌ يُسَنُّ تَطْوِيلُهُ، فَسُنَّ فِيهِ التَّوَرُّكُ كَالثَّانِي. وَلَنَا، حَدِيثُ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ «، أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمَّا جَلَسَ لِلتَّشَهُّدِ افْتَرَشَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى، وَنَصَبَ رِجْلَهُ الْيُمْنَى. وَلَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَ مَا يُسَلِّمُ فِيهِ وَمَا لَا يُسَلِّمُ.» وَقَالَتْ عَائِشَةُ:«كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ التَّحِيَّةَ، وَكَانَ يَفْرِشُ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَيَنْصِبُ الْيُمْنَى» .
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.