هل يُقدَّم وصي الأب على الجد في الولاية على مال الصغير؟
Each school’s answer
In our words
Hanafi
الولاية على مال الصغير بعد الأبلوصي الأب، ثم وصي وصيه، ثم القاضي، لأن ولاية الأب تنتقل إلى وصيه، ولأن اختياره مع وجود الجد يدل على أن تصرفه أنظر.
يُقدَّم على الجد
Maliki
الولاية على مال الصغير بعد الأبلوصي الأب ثم القاضي، دون الأجداد، لأن الأجداد يُدلون للميت بواسطة، بخلاف الأب فإنه يُدلي بنفسه.
لا ولاية للجد
Shafi'i
الولاية على مال الصغير بعد الأبلا يجوز للأب نصب وصي على الأطفال ونحوهم مع وجود الجد الحاضر على الصحيح، لأن ولاية الجد ثابتة شرعًا فليس له نقلها عنه كولاية التزويج.
لا يجوز مع الجد
Hanbali
الولاية على مال الصغير بعد الأبلوصي الأب ثم القاضي، دون الأجداد، لأن الأجداد يُدلون للميت بواسطة، بخلاف الأب فإنه يُدلي بنفسه.
قال: "والوصي أحق بمال الصغير من الجد" وقال الشافعي: الجد أحق لأن الشرع أقامه مقام الأب حال عدمه حتى أحرز الميراث فيقدم على وصيه. ولنا أن بالإيصاء تنتقل ولاية الأب إليه فكانت ولايته قائمة معنى فيقدم عليه كالأب نفسه، وهذا لأن اختياره الوصي مع علمه بقيام الجد يدل على أن تصرفه أنظر لبنيه من تصرف أبيه
Maliki
لا ولاية للجد
Its place in the school’s books is not linked yet.