واختلفوا فيما إذا أعتقل لسان المريض فهل تصح وصيته بالإشارة أم لا؟ واختلفوا فيما إذا أعتقل لسان المريض فهل تصح وصيته بالإشارة أم لا؟ فقال أبو حنيفة وأحمد: لا تصح. وقال الشافعي: يصح. وذكر الطحاوي: أن الظاهر من مذهب مالك جواز ذلك.
(ولا يحدُّ) : أي إذا أقرَّ بما يوجبُ الحدَّ بطريقِ الإشارة، أو قذفَ بطريقِ الإشارة، (وقالوا في معتقلِ اللِّسان: إن امتدَّ ذلك، وعُلِمَ إشاراتُه فكذا، وإلاَّ فلا) ، المعتقلُ اللَّسان: هو الذي عرضَ له احتباس اللِّسان حتَّى لا يقدرَ على الكلام، فعند الشَّافِعِيِّ (١) - رضي الله عنه - حُكْمُهُ حكمُ الأخرس، وعند أصحابِنا - رضي الله عنهم - إن إمتدَّ ذلك وعُلِمَ إشاراتُه كان حكمُهُ حكمَ الأخرس، وإلا فلا، وقُدِّرَ الإمتدادُ بسنة،
Maliki
The sources give no view for it here.
Shafi'i
The sources give no view for it here.
Hanbali
بقيد اليأس
Its place in the school’s books is not linked yet.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.