Disputed masa’il الشفعة وصاية
طلب الصبي الشفعة بعد البلوغ
In 1 comparative book 4 schools
هل للصبي إذا بلغ أن يطلب الشفعة إذا لم يطلبها وصيه مع أن مصلحته في طلبها؟
Each school’s answer In our wordsHanafi
حق الصبي بعد بلوغه في طلب الشفعة التي لم يطلبها وصيه ليس له طلبها (أبو حنيفة وأبو يوسف) ، مخالفة لقول محمد وزفر من الحنفية بأن له طلبها
ليس له طلبها Maliki
حق الصبي بعد بلوغه في طلب الشفعة التي لم يطلبها وصيه له طلبها إذا بلغ
له طلبها Shafi'i
حق الصبي بعد بلوغه في طلب الشفعة التي لم يطلبها وصيه له طلبها إذا بلغ
له طلبها Hanbali
حق الصبي بعد بلوغه في طلب الشفعة التي لم يطلبها وصيه له طلبها في الجملة، وفي قول اختاره ابن بطة ليس له طلبها ، ابن بطة اختار القول بمنعه وكان يفتي به
قولان
The texts
٥٠ - وَإِذَا لَمْ يَطْلُبِ الْوَصِيُّ الشُّفْعَةَ مَعَ أَنَّ مَصْلَحَةَ الصَّبِيِّ فِي طَلَبِهَا، فَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حَقِّ الصَّبِيِّ فِي طَلَبِهَا إِذَا بَلَغَ: فَذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ (الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَمُحَمَّدٌ وَزُفَرُ) إِلَى أَنَّ لِلصَّبِيِّ إِذَا بَلَغَ طَلَبَهَا. وَيَرَى أَبُو حَنِيفَةَ وَأَبُو يُوسُفَ وَالْحَنَابِلَةُ فِي قَوْلٍ اخْتَارَهُ ابْنُ بَطَّةَ وَكَانَ يُفْتِي بِهِ أَنَّهُ لَيْسَ لِلصَّبِيِّ طَلَبُهَا (٢) .
«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «وصاية» vol. 43 p. 200
From the schools’ own books Light the ruling
Its place in «الفتاوى الهندية» vol. 5 p. 192
حُكْمًا لِمَا وَرِثَ مِنْ أَبِيهِ ثُمَّ إذَا أَوْجَبْنَا الشُّفْعَةَ لِلصَّغِيرِ فَاَلَّذِي يَقُومُ بِالطَّلَبِ وَالْأَخْذِ مَنْ قَامَ مَقَامَهُ شَرْعًا فِي اسْتِيفَاءِ حُقُوقِهِ وَهُوَ أَبُوهُ ثُمَّ وَصِيُّ أَبِيهِ ثُمَّ جَدُّهُ أَبُو أَبِيهِ ثُمَّ وَصِيُّ الْجَدِّ ثُمَّ الْوَصِيُّ الَّذِي نَصَّبَهُ الْقَاضِي فَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَحَدٌ مِنْ هَؤُلَاءِ فَهُوَ عَلَى شُفْعَتِهِ إذَا أَدْرَكَ فَإِذَا أَدْرَكَ فَقَدْ ثَبَتَ لَهُ خِيَارُ الْبُلُوغِ وَالشُّفْعَةُ فَاخْتَارَ رَدَّ النِّكَاحِ أَوْ طَلَبَ الشُّفْعَةِ فَأَيُّهُمَا كَانَ أَوَّلًا يَجُوزُ وَيَبْطُلُ الثَّانِي وَالْحِيلَةُ فِي ذَلِكَ أَنْ يَقُولَ طَلَبْتهمَا أَيْ الشُّفْعَةَ وَالْخِيَارَ وَإِذَا كَانَ لَهُ أَحَدٌ مِنْ هَؤُلَاءِ فَتَرَكَ طَلَبَ الشُّفْعَةِ مَعَ الْإِمْكَانِ بَطَلَتْ الشُّفْعَةُ حَتَّى لَوْ بَلَغَ الصَّغِيرُ لَا يَكُونُ لَهُ حَقُّ الْأَخْذِ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ - رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى - وَ
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in «فتح العزيز بشرح الوجيز» vol. 10 p. 290
فلو ترك فليس له الطلب بعد البلوغ على الاصح (و) وله أن يأكل بالمعروف من ماله ان كان فقيرا وان كان غنيا فليستعفف) * هذه البقية لسائر من يلى أمر الصبى وفى معناه المجنون وانه كيف يتصرف
Its place in the school’s books is not linked yet.
وجوب طلب الوصي الشفعة أخذ الوصي بالشفعة مع كون الحظ في الترك