Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

إقراض الوصي مال الصغير

In 1 comparative book4 schools

هل يجوز للوصي أن يقرض مال الصغير لغيره؟

Each school’s answer

Hanafi

إقراض الوصي مال الصغير لغيره لا يجوز إلا لضرورة، كخوف نهب أو حريق أو غرق أو سفر، ولا يقرضه إلا ثقة مليئًا.

لا يجوز إلا لضرورة
Maliki

إقراض الوصي مال الصغير لغيره لا يجوز ولو أخذ رهنًا، إذ لا مصلحة لليتيم في ذلك.

لا يجوز
Shafi'i

إقراض الوصي مال الصغير لغيره لا يجوز إلا لحاجة، لأن الإقراض لغير حاجة تبرع فلا يجوز للوصي كالهبة.

لا يجوز إلا لحاجة
Hanbali

إقراض الوصي مال الصغير لغيره لا يجوز إلا لحاجة أو مصلحة، لأن الإقراض لغير حاجة تبرع فلا يجوز للوصي كالهبة.

لا يجوز إلا لحاجة أو مصلحة

The texts

ب ـ إِقْرَاضُ الْوَصِيِّ مَال الصَّغِيرِ لِلْغَيْرِ: ٥٤ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي مِلْكِيَّةِ الْوَصِيِّ إِقْرَاضَ مَال الصَّغِيرِ: فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ، وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ لَيْسَ لِلْوَصِيِّ إِقْرَاضُ مَال الصَّغِيرِ إِلاَّ لِضَرُورَةٍ عِنْدِ الْحَنَفِيَّةِ وَلِحَاجَةٍ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَلِحَاجَةٍ أَوْ مَصْلَحَةٍ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ. (١) فَإِنْ خَافَ مِنْ نَهْبٍ أَوْ حَرِيقٍ أَوْ غَرَقٍ، أَوْ أَرَادَ سَفَرًا وَخَافَ عَلَيْهِ جَازَ لَهُ الإِْقْرَاضُ، وَلاَ يُقْرِضُهُ إِلاَّ ثِقَةً مَلِيئًا، لأَِنَّ غَيْرَ الثِّقَةِ يَجْحَدُ وَغَيْرَ الْمَلِيءِ لاَ يُمْكِنُ أَخْذُ الْبَدَل مِنْهُ، وَعَلَّل هَؤُلاَءِ الْفُقَهَاءُ عَدَمَ جَوَازِ إِقْرَاضِ الْوَصِيِّ مَال الْيَتِيمِ بِأَنَّ الإِْقْرَاضَ لِغَيْرِ حَاجَةٍ يُعَدُّ تَبَرُّعًا فَلاَ يَجُوزُ لِلْوَصِيِّ كَالْهِبَةِ. (٢) وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ إِلَى أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ لِلْوَصِيِّ تَسْلِيفُ مَال الْيَتِيمِ لأَِحَدٍ عَلَى وَجْهِ الْمَعْرُوفِ وَلَوْ أَخَذَ رَهْنًا، إِذْ لاَ مَصْلَحَةَ لِلْيَتِيمِ فِي ذَلِكَ. (١)

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «وصاية» vol. 43 p. 202

From the schools’ own books

Hanafi

لا يجوز إلا لضرورة

Its place in«البحر الرائق» vol. 7 p. 23

وَيَجِبُ أَنْ يُسْتَثْنَى مِنْ عَدَمِ جَوَازِ إقْرَاضِ الْأَبِ وَالْوَصِيِّ الْمُعْتَمَدُ إقْرَاضُهُ لِلضَّرُورَةِ كَحَرْقٍ وَنَهْبٍ فَيَجُوزُ اتِّفَاقًا وَاخْتَلَفُوا فِي إعَارَةِ الْأَبِ مَالَ وَلَدِهِ الصَّغِيرِ وَفِي الصَّحِيحِ لَا وَفِي الْخِزَانَةِ إذَا أَجَّرَ الْأَبُ أَوْ الْوَصِيُّ أَوْ الْجَدُّ أَوْ الْقَاضِي الصَّغِيرَ فِي عَمَلٍ مِنْ الْأَعْمَالِ الَّتِي تَلِيقُ بِهِ فَالصَّحِيحُ جَوَازُهَا وَإِنْ كَانَتْ بِأَقَلَّ مِنْ أُجْرَةِ الْمِثْلِ وَقَدَّمْنَا فِي أَوَّلِ كِتَابِ الْقَضَاءِ مَا يَسْتَفِيدُهُ الْقَاضِي بِالتَّوْلِيَةِ وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

Maliki

لا يجوز

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

لا يجوز إلا لحاجة

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

لا يجوز إلا لحاجة أو مصلحة

Its place in the school’s books is not linked yet.

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.