Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

رهن الوصي مال الصغير

In 1 comparative book4 schools

هل يجوز للوصي رهن مال الصغير بدين عليه؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

رهن الوصي مال الصغير بدين عليه يجوز عند الأجنبي بدين تجارة باشرها الوصي، لأن للوصي التجارة بمال الصغير، والرهن من توابعها

يجوز في التجارة
Maliki

رهن الوصي مال الصغير بدين عليه لا يجوز إلا لمصلحة اليتيم، بشرط أن يكون المرهون عند ثقة

لا يجوز إلا لمصلحة
Shafi'i

رهن الوصي مال الصغير بدين عليه لا يجوز إلا لمصلحة اليتيم، بشرط أن يكون المرهون عند ثقة

لا يجوز إلا لمصلحة
Hanbali

رهن الوصي مال الصغير بدين عليه لا يجوز إلا لمصلحة اليتيم، بشرط أن يكون المرهون عند ثقة

لا يجوز إلا لمصلحة

The texts

٥٦ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي جَوَازِ رَهْنِ الْوَصِيِّ مَال الصَّغِيرِ بِدَيْنٍ عَلَى الصَّغِيرِ: أ) ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ لِلْوَصِيِّ رَهْنُ مَال الْيَتِيمِ بِدَيْنٍ عَلَيْهِ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ فِي ذَلِكَ مَصْلَحَةٌ لِلْيَتِيمِ، وَيَكُونَ عِنْدَ ثِقَةٍ. (٣) ب) وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّ لِلْوَصِيِّ أَنْ يَرْهَنَ مَال الصَّغِيرِ عِنْدَ الأَْجْنَبِيِّ بِتِجَارَةٍ بَاشَرَهَا أَوْ رَهْنٍ لِلْيَتِيمِ بِدَيْنٍ لَزِمَهُ بِالتِّجَارَةِ، لأَِنَّ لِلْوَصِيِّ التِّجَارَةَ بِمَال الصَّغِيرِ تَثْمِيرًا لَهُ، وَالرَّهْنُ مِنْ تَوَابِعِ التِّجَارَةِ فَيَمْلِكُهُ إِيفَاءً وَاسْتِيفَاءً، وَزَادُوا: لَوْ رَهَنَ الْوَصِيُّ مَال الصَّغِيرِ بِدَيْنٍ عَلَى نَفْسِهِ وَبِدَيْنٍ عَلَى الصَّغِيرِ جَازَ لاِشْتِمَالِهِ عَلَى أَمْرَيْنِ جَائِزَيْنِ. (١)

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «وصاية» vol. 43 p. 203

From the schools’ own books

Hanafi

يجوز في التجارة

Its place in«بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» vol. 6 p. 75

وَكَذَلِكَ الْأَبُ يَرْهَنُ أَمَةَ ابْنٍ لَهُ صَغِيرٍ بِدَيْنٍ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ الْأَبَ وَالْوَصِيَّ يَمْلِكَانِ الْإِيدَاعَ وَالزِّيَادَةُ عَلَى قَدْرِ الدَّيْنِ مِنْ الرَّهْنِ أَمَانَةٌ فَكَانَتْ وَدِيعَةً قَالَ الْحَسَنُ بْنُ زِيَادٍ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ ﵀ لَوْ أَقْرَضَ أَحَدُ الْمُتَفَاوِضَيْنِ مَالًا فَأَعْطَاهُ رَجُلًا،

Maliki

لا يجوز إلا لمصلحة

Its place in«منح الجليل» vol. 5 p. 419

قَالَ فِي الْمُدَوَّنَةِ الْوَصِيُّ أَنْ يَرْهَنَ مِنْ مَالِ الْيَتِيمِ رَهْنًا فِيمَا يَبْتَاعُهُ لَهُ مِنْ كِسْوَةٍ أَوْ طَعَامٍ، وَلَيْسَ لِلْوَصِيِّ أَنْ يَأْخُذَ عُرُوضَ الْيَتِيمِ بِمَا أَسْلَفَهُ رَهْنًا، ثُمَّ قَالَ وَإِذَا رَهَنَ الْأَبُ مِنْ مَتَاعِ ابْنِهِ الصَّغِيرِ فِي دَيْنٍ عَلَيْهِ لَمْ يَسْتَدِنْهُ لِلْوَلَدِ فَلَا يَجُوزُ الرَّهْنُ لِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُ أَخْذُ مَالِ وَلَدِهِ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ إلَيْهِ

Shafi'i

لا يجوز إلا لمصلحة

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

لا يجوز إلا لمصلحة

Its place in the school’s books is not linked yet.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.