Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

نفقة اختلاف يسار الزوجين

In 1 comparative book3 schools

ما القدر الواجب من الإطعام إذا كان أحد الزوجين معسرًا والآخر موسرًا؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

الإطعام الواجب إذا كان أحد الزوجين معسرًا والآخر موسرًا التوسط، على القول المفتى به باعتبار حال الزوجين.

التوسط
Maliki

الإطعام الواجب إذا كان أحد الزوجين معسرًا والآخر موسرًا التوسط

التوسط
Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

الإطعام الواجب إذا كان أحد الزوجين معسرًا والآخر موسرًا التوسط

التوسط

The texts

تَحْدِيدُ الإِْطْعَامِ فِي النَّفَقَةِ: ١٨ - النَّفَقَةُ الْوَاجِبَةُ قَدْ تَكُونُ عَيْنًا وَقَدْ تَكُونُ قِيمَةً، فَإِذَا كَانَتْ عَيْنًا فَالْوَاجِبُ مِنَ الإِْطْعَامِ - كَمَا فِي الْقِيمَةِ - يُعْتَبَرُ بِحَال الزَّوْجَيْنِ جَمِيعًا عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ، وَهُوَ الْمُفْتَى بِهِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، فَإِنْ كَانَا مُوسِرَيْنِ فَإِطْعَامُ الْمُوسِرِينَ، وَإِنْ كَانَا مُتَوَسِّطَيْنِ فَإِطْعَامُ الْوَسَطِ، وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا مُعْسِرًا وَالآْخَرُ مُوسِرًا فَالتَّوَسُّطُ، وَإِنْ كَانَا مُعْسِرَيْنِ فَنَفَقَةُ الإِْعْسَارِ، وَيُعْتَبَرُ الْعُرْفُ فِي ذَلِكَ، وَاسْتَدَلُّوا بِقَوْلِهِ تَعَالَى: {مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ} (٢) وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ إِلَى اعْتِبَارِ حَال الزَّوْجِ فَقَطْ، وَاسْتَدَلُّوا بِقَوْلِهِ تَعَالَى: {لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ} (٣) الآْيَةَ.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «إطعام» vol. 5 p. 118

From the schools’ own books

Hanafi

التوسط

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

التوسط

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

التوسط

Its place in«كشاف القناع» vol. 13 p. 114

(وهي) أي: النفقة (مقدَّرَة بالكفاية) فيجب لها كفايتها مما ذكر؛ لحديث هند:"خُذي ما يكفيك وولدَكِ بالمعروف" فتختلف باختلاف من تجب له في قَدْرها؛ للحديث. فأمرها بأخذ ما يكفيها من غير تقدير. والكفاية لا تختلف باليسار والإعسار، وإنما اعتبرهما الشرع في الجنس لا القدر. (وتختلف) النفقة (باختلاف حال الزوجين) يسارًا وإعسارًا؛ لقوله تعالى:{لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ}

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.