Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

غسل البياض بين العذار والأذن

In 3 comparative books4 schools

هل يجب غسل البياض الذي بين العذار والأذن في الوضوء لكونه من الوجه؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

البياض الذي بين العذار والأذن من الوجه في ظاهر المذهب، وفي رواية عن أبي يوسف ليس منه، ظاهر المذهب أنه يجب غسله، وبه يُفتى

من الوجه
Maliki

البياض الذي بين العذار والأذن المحاذي لوتد الأذن من الوجه باتفاق، وما تحته من الوجه على المشهور

من الوجه على المشهور
Shafi'i

البياض الذي بين العذار والأذن من الوجه فيجب غسله، لدخوله في حد الوجه

من الوجه
Hanbali

البياض الذي بين العذار والأذن من الوجه فيجب غسله، لأن الناس يغفلون عنه، وهو الصحيح من المذهب

من الوجه

Why they differ

In Ibn Rushd’s words

وَسَبَبُ اخْتِلَافِهِمْ فِي هَاتَيْنِ الْمَسْأَلَتَيْنِ: هُوَ خَفَاءُ تَنَاوُلِ اسْمِ الْوَجْهِ لِهَذَيْنِ الْمَوْضِعَيْنِ أَعْنِي: هَلْ يَتَنَاوَلُهُمَا أَوْ لَا يَتَنَاوَلُهُمَا؟

«بداية المجتهد», Ibn Rushd p. 18

The texts

غَسْل الْبَيَاضِ بَيْنَ الْعِذَارِ وَالأُْذُنِ: ٥٦ - ذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَهُوَ الصَّحِيحُ، وَظَاهِرُ الْمَذْهَبِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ - وَبِهِ يُفْتَى - إِلَى أَنَّ الْبَيَاضَ الَّذِي بَيْنَ الْعِذَارِ وَالأُْذُنِ مِنَ الْوَجْهِ؛ لِدُخُولِهِ فِي حَدِّهِ. وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ فِي رِوَايَةٍ عَنْهُ أَنَّهُ لاَ يَدْخُل فِي الْوَجْهِ. وَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ - كَمَا قَرَّرَ الدُّسُوقِيُّ - أَنَّ الْبَيَاضَ الْمُحَاذِيَ لِوَتَدِ الأُْذُنِ مِنَ الْوَجْهِ بِاتِّفَاقٍ، وَكَذَا مَا كَانَ تَحْتَهُ عَلَى الْمَشْهُورِ، خِلاَفًا لِمَنْ

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «وضوء» vol. 43 p. 338

From the schools’ own books

Hanafi

من الوجه

Its place in«الفتاوى الهندية» p. 4

وَالْبَيَاضُ الَّذِي بَيْنَ الْعِذَارِ وَبَيْنَ شَحْمَتَيْ الْأُذُنِ يَجِبُ غَسْلُهُ عِنْدَ الْوُضُوءِ. هَكَذَا ذَكَرَ الطَّحَاوِيُّ فِي كِتَابِهِ قَالَ هُوَ الصَّحِيحُ وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ مَشَايِخِنَا. كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ.

Maliki

من الوجه على المشهور

Its place in«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» p. 101

الرابعة: ما بين العذار والأذن مما فوق الوتد فالأولى يجب فيها الغسل قطعًا لأنها من الوجه والثانية لا يجب غسلهما على المعتمد خلافًا لما شهره بعض شراح الرسالة بل يمسحان لأنهما من الرأس لقوله بعظم صدغيه مع المسترخي وقول البرموني يغسلان لدخولهما في حد الوجه ويمسحان لدخولهما في حد الرأس غير ظاهر والثالثة يجب الغسل فيها لأنها من الوجه كالأولى وأما الرابعة فلا يجب الغسل فيها إذ ليست مما بين وتدي الأذنين فهي ليست من عرض الوجه وعدم وجوب غسلها هو النقل فيما قاله عج فتقدير وتدي يخرج شيئين شعر الصدغين وما بين العذار والأذن مما فوق الوتد وظاهر ما مر عن ابن عرفة أن الأقوال الثلاثة جارية في البياض الذي فوق الوتد وتحته ولعله غير

Shafi'i

من الوجه

Its place in«نهاية المحتاج» p. 169

وَمِنْ الْوَجْهِ مَا بَيْنَ الْعِذَارِ وَالْأُذُنِ مِنْ الْبَيَاضِ لِكَوْنِهِ دَاخِلًا فِي حَدِّهِ، وَمَا ظَهَرَ مِنْ حُمْرَةِ الشَّفَتَيْنِ وَمِنْ الْأَنْفِ بِالْجَدْعِ، حَتَّى لَوْ اتَّخَذَ لَهُ أَنْفًا مِنْ ذَهَبٍ وَجَبَ غَسْلُهُ كَمَا أَفْتَى بِهِ الْوَالِدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -، لِأَنَّهُ وَجَبَ عَلَيْهِ غَسْلُ مَا ظَهَرَ مِنْ أَنْفِهِ بِالْقَطْعِ وَقَدْ تَعَذَّرَ لِلْعُذْرِ فَصَارَ الْأَنْفُ الْمَذْكُورُ فِي حَقِّهِ كَالْأَصْلِيِّ

Hanbali

من الوجه

Its place in«كشاف القناع» p. 217

وكذا البياض الذي بين العذار والأذن من الوجه. ونص عليه الخرقي. لأنه يغفل الناس عنه.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.