Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

ثبوت العدة بالوطء

AgreedIn 1 comparative book4 schools

هل تثبت عدة الطلاق بالوطء؟

Each school’s answer

Hanafi

عدة الطلاق بالوطء تثبت، لأن المسيس في الآية كناية عن الوطء بإجماع الفقهاء

تثبت
Maliki

عدة الطلاق بالوطء تثبت، لأن المسيس في الآية كناية عن الوطء بإجماع الفقهاء

تثبت
Shafi'i

عدة الطلاق بالوطء تثبت، لأن المسيس في الآية كناية عن الوطء بإجماع الفقهاء

تثبت
Hanbali

عدة الطلاق بالوطء تثبت، لأن المسيس في الآية كناية عن الوطء بإجماع الفقهاء

تثبت

The texts

ب - أَثَرُ الْوَطْءِ فِي وُجُوبِ الْعِدَّةِ: ٥٨ - لاَ خِلاَفَ بَيْنَ أَهْل الْعِلْمِ فِي أَنَّ عِدَّةَ الطَّلاَقِ تَثْبُتُ بِالْوَطْءِ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْل أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا (١) } . إِذِ الْمَسِيسُ هَهُنَا كِنَايَةٌ عَنِ الْوَطْءِ بِإِجْمَاعِ الْفُقَهَاءِ (٢) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «وطء» vol. 44 p. 48

From the schools’ own books

Hanafi

تثبت

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

تثبت

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

تثبت

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

تثبت

Its place in«مطالب أولي النهى» vol. 5 p. 558

(وَتَلْزَمُ) الْعِدَّةُ (لِوَفَاةٍ مُطْلَقًا) كَبِيرًا كَانَ الزَّوْجُ أَوْ صَغِيرًا، يُمْكِنُهُ وَطْءٌ أَوْ لَا، خَلَا بِهَا أَوْ لَا كَبِيرَةً كَانَتْ أَوْ صَغِيرَةً؛ لِعُمُومِ قَوْله تَعَالَى:{وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} (وَنِكَاحٍ فَاسِدٍ) وَهُوَ الْمُخْتَلَفُ فِيهِ (كَصَحِيحٍ) فِي وُجُوبِ (عِدَّةٍ) فِيهِ بِالْفُرْقَةِ بَعْدَ الْمَسِيسِ وَالْخَلْوَةِ، وَعَدَمُهُ بِعَدَمِ ذَلِكَ (وَلُحُوقٌ لِنَسَبٍ وَتَحْرِيمُ مُصَاهَرَةٍ وَدَرْءُ حَدٍّ وَاسْتِقْرَارُ مُسَمًّى) لِأَنَّهُ نِكَاحٌ وَجَبَ إقْرَارُ الزَّوْجَيْنِ عَلَيْهِ، وَلَمْ يَجُزْ إنْكَارُهُ فَأَثْبَتَ أَحْكَامَ النِّكَاحِ الْفَاسِدِ كَالصَّحِيحِ قَالَهُ فِي " شَرْحِ الْوَجِيزِ " وَ (لَا) يُعْطَى النِّكَاحُ الْفَاسِدُ حُكْمَ الصَّحِيحِ (فِي حِلِّ) وَطْءٍ بِهِ (وَ) لَا فِي (إحْلَالٍ) لِمُطَلِّقِهَا ثَلَاثًا، (وَ) لَا فِي (إر

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.