ويجوز أن يعلم بالواو أيضا لامور (احدها) انه نقل عن الحاوى أن أبا علي ابن ابى هريرة قال تجب بالاكل والشرب كفارة فوق كفارة المرضع والحامل دون كفارة المجامع قال أقضى القضاة وهذا مذهب لا يستند إلى خبر ولا أثر ولا قياس (والثانى) أن أبا خلف الطبري وهو من تلامذة القفال اختار وجوب الكفارة بكل ما يأثم بالافطار به (والثالث) أن الحناطي ذكر أن عبد الحكم روى عنه ايجاب الكفارة فيما إذا جامع فيما دون الفرج فأنزل ووطئ البهيمة والاتيان في غير المأتي معلمان بالحاء والواو * قال {ولا تجب على من ظن أن الصبح غير طالع فجامع} * إذا ظن ان الصبح غير طالع فجامع ثم تبين خلافه فحكم الافطار قد مر ولكن لا كفارة عليه لانه غير مأثوم بما فعل فلا يستحق التغليظ قال الامام رحمه الله ومن قال بوجوب الكفارة علي الناسي بالجماع يقول بمثله ههنا لتقصيره بترك البحث ولو ظن ان الشمس قد غربت فجامع ثم بان خلافه فقد ذكر صاحب التهذيب وغيره انه لا كفارة عليه ايضا لانها تسقط بالشبهة وهذا ينبغى ان يكون مفرعا على تجويز الافطار والحالة هذه وا
(وإذا جامع في نهار شهر رمضان بلا عُذرِ شَبَق (١) ونحوه) كمَن به مرض ينتفع بالوطء فيه (بذَكَر أصلي في فَرْج أصلي، قُبُلًا كان) الفرج (أو دُبُرًا، مِن آدمي أو غيره) كبهيمة أو سمكة أو طير (حيٍّ أو ميت، أنزل أم لا، فعليه القضاء والكفَّارة، عامدًا كان، أو ساهيًا، أو جاهلًا، أو مخطئًا، مختارًا، أو مُكرَهًا، نصًّا (٢) ، سواء أُكره حتى فَعَلَه) أي الجِماع
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.