Hanafi
أهل البلدIts place in the school’s books is not linked yet.
هل أولى الناس بزكاة المال أهل البلد الذي فيه المزكي ومالُه معًا؟
أولى الناس بزكاة المال إذا كان المزكي ومالُه في بلد واحد أهل البلد الذي هو فيه
أهل البلدأولى الناس بزكاة المال إذا كان المزكي ومالُه في بلد واحد أهل البلد الذي هو فيه
أهل البلدأولى الناس بزكاة المال إذا كان المزكي ومالُه في بلد واحد أهل البلد الذي هو فيه
أهل البلدأولى الناس بزكاة المال إذا كان المزكي ومالُه في بلد واحد أهل البلد الذي هو فيه
أهل البلدز - نَقْل الزَّكَاةِ: ١٨ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ إِذَا كَانَ الْمُزَكِّي فِي بَلَدٍ، وَمَالُهُ مَعَهُ فِي نَفْسِ الْبَلَدِ، فَإِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِزَكَاةِ هَذَا الْمَال أَهْل الْبَلَدِ الَّذِي هُوَ فِيهِ. أَمَّا إِذَا كَانَ الْمُزَكِّي فِي بَلَدٍ وَأَمْوَالُهُ فِي آخَرَ فَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي أَنَّ الْمُعْتَبَرَ بَلَدُ وُجُودِ الْمَال أَوْ بَلَدُ وُجُودِ الْمُزَكِّي، وَلَهُمْ فِي ذَلِكَ تَفْصِيلٌ.
«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «وطن» vol. 44 p. 61
واختلفوا في نقل الزكاة من بلد إلى بلد على الإطلاق واختلفوا في نقل الزكاة من بلد إلى بلد على الإطلاق. فقال أبو حنيفة: يكره إلا أن ينقلها إلى قريب له محتاج أو قوم هم أمس حاجة من أهل بلده فلا كراهة. وقال مالك: لا يجوز على الإطلاق إلا أن يقع بأهل بلد حاجة فينقلها الإمام إليهم على سبيل النظر والاجتهاد. وقال الشافعي: يكره نقلها، فإن نقلها ففي الأجزاء قولان. وقال أحمد في المشهور عنه: لا يجوز نقلها إلى بلد آخر تقصر فيه الصلاة إلى قرابته أو غيرهم، ما دام يجد في بلده من يجوز دفعها إليهم.
«الإفصاح», Ibn Hubayra p. 204
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.