Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

حكم المتولد من نوعين

In 1 comparative book2 schools

ما حكم الحيوان المتولد من أصلين أحدهما حلال والآخر حرام، كالبغل؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

الحيوان المتولد من أصلين كالبغل يتبع أخس الأصلين، لأنه اجتمع فيه حل وحرمة فغُلِّب جانب الحرمة احتياطًا

يتبع أخس الأصلين
Hanbali

الحيوان المتولد من أصلين كالبغل يتبع أخس الأصلين، لأنه اجتمع فيه حل وحرمة فغُلِّب جانب الحرمة احتياطًا

يتبع أخس الأصلين

The texts

٥٨ - قَال الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ: إِنَّ الْبَغْل وَغَيْرَهُ مِنَ الْمُتَوَلِّدَاتِ يَتْبَعُ أَخَسَّ الأَْصْلَيْنِ. (٣) وَصَرَّحَ الشَّافِعِيَّةُ بِأَنَّ هَذِهِ التَّبِيعَةَ إِنَّمَا هِيَ عِنْدَ الْعِلْمِ بِالتَّوَلُّدِ بَيْنَ النَّوْعَيْنِ. وَعَلَى هَذَا لَوْ وَلَدَتِ الشَّاةُ كَلْبَةً دُونَ أَنْ يُعْلَمَ أَنَّهَا نَزَا عَلَيْهَا كَلْبٌ فَإِنَّهَا تَحِل، لِعَدَمِ الْيَقِينِ بِتَوَلُّدِهَا مِنْ كَلْبٍ، لأَِنَّهُ قَدْ تَقَعُ الْخِلْقَةُ عَلَى خِلاَفِ صُورَةِ الأَْصْل، وَإِنْ كَانَ الْوَرَعُ تَرْكَهَا. وَحُجَّتُهُمْ فِي قَوْلِهِمْ يَتْبَعُ أَخَسَّ الأَْصْلَيْنِ، أَنَّهُ مُتَوَلِّدٌ مِنْهُمَا فَيَجْتَمِعُ فِيهِ حِلٌّ وَحُرْمَةٌ، فَيُغَلَّبُ جَانِبُ الْحُرْمَةِ احْتِيَاطًا. وَمِنَ الْقَوَاعِدِ الْفِقْهِيَّةِ أَنَّهُ إِذَا تَعَارَضَ الْمَانِعُ وَالْمُقْتَضِي، أَوِ الْحَاظِرُ وَالْمُبِيحُ، غُلِّبَ جَانِبُ الْمَانِعِ الْحَاظِرِ احْتِيَاطًا (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «أطعمة» vol. 5 p. 144

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

يتبع أخس الأصلين

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

يتبع أخس الأصلين

Its place in the school’s books is not linked yet.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.