Hanafi
The sources give no view for it here.
هل ينعقد نذر المباح وتصح بالتزامه المباحات؟
Not stated in the sources
Not stated in the sources
Not stated in the sources
Not stated in the sources
ثَالِثًا: مَا يُبَاحُ الْوَفَاءُ بِهِ: ١١ - نَذْرُ الْمُبَاحِ مِنَ التَّصَرُّفَاتِ الَّتِي يُبَاحُ الْوَفَاءُ بِهَا كَالأَْكْل وَالشُّرْبِ وَالنَّوْمِ وَنَحْوِهَا. وَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي انْعِقَادِ نَذْرِ الْمُبَاحِ وَصِحَّةِ الاِلْتِزَامِ بِالْمُبَاحَاتِ، وَحُكْمِ الْوَفَاءِ بِهِ إِنْ قِيل بِانْعِقَادِهِ وَصِحَّتِهِ. وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (نَذْر ف١٨، ١٩) .
«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «وفاء» vol. 44 p. 96
واختلفوا في النذر المباح هل ينعقد مثل قوله: لله علي أن اركب دابتي، أو ألبس ثوبي واختلفوا في النذر المباح هل ينعقد مثل قوله: لله علي أن اركب دابتي، أو ألبس ثوبي. فقال مالك وأبو حنيفة والشافعي: لا ينعقد ولا يلزمه شيء. وقال أحمد: ينعقد ويكون مخيرا بين الوفاء بما التزم وبين تركه وتلزمه الكفارة لتركه. وقال بعض أصحاب الشافعي: يلزمه كفارة يمين بمجرد اللفظ لا بالحنث.
«الإفصاح», Ibn Hubayra p. 838
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.