Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

الترتيب في الوقف على الأولاد

In 1 comparative book1 schools

متى يثبت الترتيب بين البطون في الوقف على الأولاد؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

ثبوت الترتيب بين البطون في الوقف على الأولاد يثبت إذا ذكر الواقف لفظًا يدل عليه، كالأقرب فالأقرب، أو ثم، أو بطنًا بعد بطن؛ فيبدأ بمن بدأ به الواقف

بلفظ دالّ عليه
Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

Not stated in the sources

The texts

الْوَقْفُ عَلَى الأَْوْلاَدِ وَأَوْلاَدِ الأَْوْلاَدِ: ٥٣ - لَوْ قَال الْوَاقِفُ: وَقَفْتُ عَلَى وَلَدِي، وَوَلَدِ وَلَدِي فَقَطْ، أَيْ لَمْ يَذْكُرْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، فَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ يُقْتَصَرُ عَلَيْهِمَا أَيْ عَلَى الْبَطْنَيْنِ وَيَشْتَرِكُونَ فِي الْغَلَّةِ، وَلاَ يُقَدَّمُ الصُّلْبِيُّ عَلَى وَلَدِ الاِبْنِ، لأَِنَّهُ سَوَّى بَيْنَهُمَا حَيْثُ لَمْ يَذْكُرُ مَا يَدُل عَلَى التَّرْتِيبِ، فَإِذَا انْقَرَضَ الأَْوْلاَدُ وَأَوْلاَدُهُمْ صُرِفَتِ الْغَلَّةُ إِلَى الْفُقَرَاءِ لاِنْقِطَاعِ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ، وَلاَ يَدْخُل الْبَطْنُ الثَّالِثُ حَيْثُ لَمْ يَذْكُرِ الْوَلَدَ بِلَفْظِ الْجَمْعِ، وَلَوْ زَادَ فَذَكَرَ الْبَطْنَ الثَّالِثَ بِأَنْ قَال: عَلَى وَلَدِي وَوَلَدِ وَلَدِي وَوَلَدِ وَلَدِ وَلَدِي عَمَّ نَسْلَهُ فَتُصْرَفُ الْغَلَّةُ إِلَى أَوْلاَدِهِ مَا تَنَاسَلُوا لاَ لِلْفُقَرَاءِ مَا بَقِيَ وَاحِدٌ مِنْ أَوْلاَدِهِ وَإِنْ سَفُل، وَيَشْتَرِكُ جَمِيعُ الْبُطُونِ فِي الْغَلَّةِ لِعَدَمِ مَا يَدُل عَلَى التَّرْتِيبِ إِلاَّ أَنْ يَذْكُرَ مَا يَدُل عَلَى التَّرْتِيبِ كَأَنْ يَقُول: الأَْقْرَبُ فَالأَْقْرَبُ، أَوْ يَقُول: عَلَى وَلَدِي ثُمَّ عَلَى وَلَدِ وَلَدِي وَهَكَذَا، أَوْ يَقُول: بَطَنًا بَعْدَ بَطْنٍ فَحِينَئِذٍ يُبْدَأُ بِمَا بَدَأَ بِهِ الْوَاقِفُ (١) . أَمَّا لَوْ ذَكَرَ الأَْوْلاَدَ بِلَفْظِ الْجَمْعِ بِأَنْ قَال: عَلَى أَوْلاَدِي وَأَوْلاَدِ أَوْلاَدِي فَإِنَّ الْغَلَّةَ تُصْرَفُ إِلَى أَوْلاَدِهِ وَأَوْلاَدِ أَوْلاَدِهِ أَبَدًا مَا تَنَاسَلُوا، وَلاَ يُصْرَفُ إِلَى الْفُقَرَاءِ مَا دَامَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ بَاقِيًا وَإِنْ سَفُل، لأَِنَّ اسْمَ الأَْوْلاَدِ يَتَنَاوَل الْكُل بِخِلاَفِ اسْمِ الْوَلَدِ فَإِنَّهُ يُشْتَرَطُ فِيهِ ذِكْرُ ثَلاَثَةِ بُطُونٍ حَتَّى يُصْرَفَ إِلَى النَّوَافِل (٢) مَا تَنَاسَلُوا، وَالأَْقْرَبُ وَالأَْبْعَدُ فِي الْغَلَّةِ سَوَاءٌ، فَتُقْسَمُ بَيْنَهُمْ عَلَى عَدَدِ رُؤُوسِهِمْ وَالأُْنْثَى مِثْل الذَّكَرِ (٣) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «وقف» vol. 44 p. 153

From the schools’ own books

Hanafi

بلفظ دالّ عليه

Its place in«الدر المختار» vol. 4 p. 430

فَإِنَّ فِي ذَاكَ الْبَنَاتُ تَدْخُلُ وَوَلَدُ الِابْنِ كَذَاكَ الْبِنْتُ ... يَدْخُلُ فِي ذُرِّيَّةٍ بِثَبْتِ لَوْ وَقَفَ الْوَقْفَ عَلَى الذُّرِّيَّةِ ... مِنْ غَيْرِ تَرْتِيبٍ فَبِالسَّوِيَّةِ يُقْسَمُ بَيْنَ مَنْ عَلَا وَالْأَسْفَلِ ... مِنْ غَيْرِ تَفْضِيلٍ لِبَعْضٍ فَانْقُلْ وَتُنْقَضُ الْقِسْمَةُ فِي كُلِّ سَنَهْ ... وَيُقْسَمُ الْبَاقِي عَلَى مَنْ عَيَّنَهْ وَلَوْ عَلَى أَوْلَادِهِ ثُمَّ عَلَى ... أَوْلَادِ أَوْلَادٍ لَهُ قَدْ جَعَلَا وَقْفًا فَقَالُوا لَيْسَ فِي ذَا يَدْخُلُ ... أَوْلَادُ بِنْتِهِ عَلَى مَا يُنْقَلُ بَنِيَّ أَوْلَادِي كَذَا أَقَارِبِي ...

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.