Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

عودة الوقف إلى ملك الواقف

In 1 comparative book2 schools

هل ينتهي الوقف بعودة الموقوف إلى ملك الواقف إذا تعطل وخرب وفقد صلاحيته للانتفاع، أو إذا وُقف على جهة تنقطع؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

عودة الموقوف إلى ملك الواقف بسبب تعطله أو انقطاع جهته ينتهي به الوقف عند بعض فقهائهم، إذا تعطل الموقوف وتخرب ولم يصلح للانتفاع، أو وُقف على جهة تنقطع

ينتهي عند بعضهم
Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

عودة الموقوف إلى ملك الواقف بسبب تعطله أو انقطاع جهته ينتهي به الوقف عند بعض فقهائهم، إذا وُقف على جهة تنقطع

ينتهي عند بعضهم
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

انْتِهَاءُ الْوَقْفِ: ١١٨ - مِنْ صُوَرِ انْتِهَاءِ الْوَقْفِ عَوْدَةُ الْمَوْقُوفِ إِلَى مِلْكِ الْوَاقِفِ، سَوَاءٌ أَكَانَ ذَلِكَ بِسَبَبِ تَعَطُّل الْمَوْقُوفِ وَتَخَرُّبِهِ وَعَدَمِ صَلاَحِيَتِهِ لِلاِنْتِفَاعِ بِهِ، كَمَا يَقُول بَعْضُ فُقَهَاءِ الْحَنَفِيَّةِ (ر: ف ٩٧) ، أَوْ كَانَ ذَلِكَ بِسَبَبِ الْوَقْفِ عَلَى جِهَةٍ تَنْقَطِعُ، كَمَا يَقُول بَعْضُ فُقَهَاءِ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ (ر: ف٤٧) ، أَوْ كَانَ ذَلِكَ بِالنِّسْبَةِ لِلْوَقْفِ الْمُؤَقَّتِ الَّذِي أَجَازَهُ الْمَالِكِيَّةُ (ر: ف ١٨) ، وَقَدْ ذَكَرْتُ هَذِهِ الْمَسَائِل فِي ثَنَايَا الْبَحْثِ.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «وقف» vol. 44 p. 222

From the schools’ own books

Hanafi

ينتهي عند بعضهم

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

ينتهي عند بعضهم

Its place in«حاشية الشرواني» vol. 6 p. 283

أَمَّا رِيعُ الْمَسْجِدِ الْمُنْهَدِمِ فَقَالَ الْوَالِدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ - إنَّهُ إنْ تَوَقَّعَ عَوْدَهُ حُفِظَ لَهُ وَهُوَ مَا قَالَهُ الْإِمَامُ وَإِلَّا فَإِنْ أَمْكَنَ صَرْفُهُ إلَى مَسْجِدٍ آخَرَ صُرِفَ إلَيْهِ وَبِهِ جَزَمَ فِي الْأَنْوَارِ وَإِلَّا فَمُنْقَطِعُ الْآخِرِ فَيُصْرَفُ لِأَقْرَبِ النَّاسِ إلَى الْوَاقِفِ فَإِنْ لَمْ يَكُونُوا صُرِفَ إلَى الْفُقَرَاءِ أَوْ الْمَسَاكِينِ وَمَصَالِحِ الْمُسْلِمِينَ اهـ قَالَ سم بَعْدَ ذِكْرِ كَلَامِ الشِّهَابِ الرَّمْلِيِّ الْمَذْكُورِ وَاعْلَمْ أَنَّ الْوَقْفَ عَلَى الْمَسْجِدِ إذَا لَمْ يُذْكَرْ لَهُ مَصْرِفٌ آخَرُ بَعْدَ الْمَسْجِدِ مِنْ مُنْقَطِعِ الْآخِرِ كَمَا فِي الرَّوْضِ وَقَدْ تَقَرَّرَ فِي مُنْقَطِعِ الْآخِرِ أَنَّهُ يُصْرَفُ إلَى أَقْرَبِ النَّاسِ إلَى الْوَاقِفِ فَقَوْلُهُمْ هُنَا إنَّهُ إذَا لَمْ يَتَوَقَّعْ عَوْدَهُ يُصْرَفُ إلَى مَسْجِدٍ آخَرَ أَوْ أَقْرَبِ الْمَسَاجِدِ يَكُونُ مُسْتَثْنًى مِنْ ذَلِكَ فَلْيُتَأَمَّلْ ا

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.