Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

التوكيل في الشهادة

AgreedIn 1 comparative book4 schools

هل يجوز التوكيل في الشهادة بأن يوكّل الشاهد غيره ليشهد عنه؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

التوكيل في الشهادة لا يجوز ولا يصح، لتعلقها بعين الشاهد، ولأنها مبنية على التعبد واليقين فلا تدخلها النيابة.

لا يجوز
Maliki

التوكيل في الشهادة لا يجوز ولا يصح، لتعلقها بعين الشاهد، ولأنها مبنية على التعبد واليقين فلا تدخلها النيابة.

لا يجوز
Shafi'i

التوكيل في الشهادة لا يجوز ولا يصح، لتعلقها بعين الشاهد، ولأنها مبنية على التعبد واليقين فلا تدخلها النيابة.

لا يجوز
Hanbali

التوكيل في الشهادة لا يجوز ولا يصح، لتعلقها بعين الشاهد، ولأنها مبنية على التعبد واليقين فلا تدخلها النيابة.

لا يجوز

The texts

أَوَّلاً الشَّهَادَةُ: ٥٤ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى عَدَمِ جَوَازِ التَّوْكِيل فِي الشَّهَادَةِ، فَلَوْ قَال الشَّاهِدُ لِغَيْرِهِ: وَكَّلْتُكَ لِتَشْهَدَ عَنِّي فِي كَذَا، لَمْ يَصِحَّ ذَلِكَ، لأَِنَّهَا تَتَعَلَّقُ بِعَيْنِ الشَّاهِدِ لِكَوْنِهَا خَبَرًا عَمَّا رَآهُ أَوْ سَمِعَهُ، وَلاَ يَتَحَقَّقُ هَذَا الْمَعْنَى فِي نَائِبِهِ، وَلأَِنَّهَا مَبْنِيَّةٌ عَلَى التَّعَبُّدِ وَالْيَقِينِ الَّذِي لاَ تُمْكِنُ النِّيَابَةُ فِيهِ. فَإِنِ اسْتَنَابَ فِيهَا كَانَ النَّائِبُ شَاهِدًا عَلَى شَهَادَتِهِ لِكَوْنِهِ يُؤَدِّي مَا سَمِعَ مِنْ شَاهِدِ الأَْصْل وَلَيْسَ بِوَكِيلٍ. (١) وَلِلتَّفْصِيل انْظُرْ مُصْطَلَحَ (شَهَادَة ف ٤٢) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «وكالة» vol. 45 p. 30

From the schools’ own books

Hanafi

لا يجوز

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

لا يجوز

Its place in«منح الجليل» vol. 6 p. 365

(لَا) تَصِحُّ الْوَكَالَةُ فِيمَا لَا يَقْبَلُ النِّيَابَةَ (كَيَمِينٍ) وَطَهَارَةٍ وَصَلَاةٍ وَشَهَادَةٍ وَمِنْ الْيَمِينِ الْإِيلَاءُ وَاللِّعَانُ. ابْنُ شَاسٍ لَا تَجُوزُ الْوَكَالَةُ فِي الشَّهَادَةِ وَالْأَيْمَانِ وَالْإِيلَاءِ. ابْنُ عَرَفَةَ الِاسْتِقْرَاءُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ كُلَّ مَا فِيهِ حَقٌّ لِلْمُوَكِّلِ أَوْ عَلَيْهِ غَيْرَ خَاصٍّ بِهِ جَازَ فِيهِ التَّوْكِيلُ، وَقَوْلُنَا غَيْرَ خَاصٍّ بِهِ احْتِرَازًا مِمَّنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ يَمِينٌ لِغَيْرِهِ فَوَكَّلَ غَيْرَهُ عَلَى حَلِفِهَا فَإِنَّهَا حَقٌّ عَلَيْهِ وَلَا يَجُوزُ فِيهِ التَّوْكِيلُ لِأَنَّ حَلِفَ غَيْرِهِ غَيْرُ حَلِفِهِ فَهُوَ غَيْرُ الْحَقِّ الْوَاجِبِ عَلَيْهِ

Shafi'i

لا يجوز

Its place in«فتح العزيز بشرح الوجيز» vol. 11 p. 4

قال في الوسيط لان الحكم في الايمان يتعلق بتعظيم اسم الله تعالى فامتنعت النيابة فيها كالعبادات وفى الشهادات علقنا الحكم بخصوص لفظ الشهادة حتى لم يقم غيرها مقامها فكيف يحتمل السكوت عنها بالتوكيل ومن جملة الايمان الايلاء واللعان والقسامه فلا يجوز التوكيل في شئ منها وفى الظهار وجهان بناء على أن المغلب فيه معنى اليمين أو الطلاق والظاهر عند المعظم منع التوكيل فيه وذكر في التتمة أن الظاهر الجواز وأن المنع مذهب المزني وفى معني الايمان النذور وتعليق الطلاق والعتق والتدبير وفى التتمة أن الحكم في التدبير يبنى على أنه وصية أو تعليق عتق بصفة فان قلنا بالثاني منعناه (ومنها) المعاملات فيجوز التوكيل في طرفي البيع بانواعه من السلم والصرف والتوليه وغيرها وفى الرهن والهبة والصلح والابراء والحوالة والضمان والكفالة والشركة والوكالة والمضاربة والاجارة والجعالة والمساقاة والايداع والاعارة والاخذ بالشفعة والوقف والوصية وقبولها وعن القاضى الحسين وجه أنه لا يجوز التوكيل في الوصيه لانها قربة

Hanbali

لا يجوز

Its place in«المغني» vol. 5 p. 64

[فَصْلٌ التَّوْكِيلُ فِي الشَّهَادَة] (٣٧٤٠) فَصْلٌ: وَلَا يَصِحُّ التَّوْكِيلُ فِي الشَّهَادَةِ؛ لِأَنَّهَا تَتَعَلَّقُ بِعَيْنِ الشَّاهِدِ لِكَوْنِهَا خَبَرًا عَمَّا رَآهُ أَوْ سَمِعَهُ، وَلَا يَتَحَقَّقُ هَذَا الْمَعْنَى فِي نَائِبِهِ.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.