Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

التوكيل في تحصيل المباحات

In 1 comparative book4 schools

هل يجوز التوكيل في تحصيل المباحات كإحياء الموات والاصطياد والاحتشاش؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

التوكيل في تحصيل المباحات لا يجوز، الملك فيها للوكيل لأن سبب الملك وهو وضع اليد قد وجد فلا ينصرف عنه بالنية

غير جائز
Maliki

التوكيل في تحصيل المباحات يجوز، لأنه تملك مال بسبب لا يتعين عليه فجاز التوكيل فيه

جائز
Shafi'i

التوكيل في تحصيل المباحات يجوز في الأظهر، وفي مقابله لا يجوز، الجواز هو الأظهر، ومقابله عدم الجواز مع كون الملك للوكيل

جائز في الأظهر
Hanbali

التوكيل في تحصيل المباحات يجوز في المذهب، وفي قول لا يجوز، الجواز هو المذهب، والقول الآخر عدم الجواز

جائز في المذهب

The texts

خَامِسًا تَحْصِيل الْمُبَاحَاتِ: ٦٢ - ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ فِي الأَْظْهَرِ وَالْحَنَابِلَةُ فِي الْمَذْهَبِ إِلَى أَنَّهُ يَجُوزُ التَّوْكِيل فِي تَحْصِيل الْمُبَاحَاتِ كَإِحْيَاءِ الْمَوَاتِ، وَإِسْقَاءِ الْمَاءِ، وَالاِصْطِيَادِ، وَالاِحْتِشَاشِ، أَوْ يُوَكِّل مَنْ يَحْفُرُ لَهُ مَعْدِنًا، لأَِنَّهَا تَمَلُّكُ مَالٍ بِسَبَبٍ لاَ يَتَعَيَّنُ عَلَيْهِ فَجَازَ التَّوْكِيل فِيهِ. وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ فِي مُقَابِل الأَْظْهَرِ وَالْحَنَابِلَةُ فِي قَوْلٍ إِلَى عَدَمِ جَوَازِ التَّوْكِيل فِي الْمُبَاحَاتِ، وَالْمَلِكُ فِيهَا لِلْوَكِيل لأَِنَّ سَبَبَ الْمِلْكِ وَهُوَ وَضْعُ الْيَدِ قَدْ وُجِدَ فَلاَ يَنْصَرِفُ عَنْهُ بِالنِّيَّةِ. (٢)

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «وكالة» vol. 45 p. 32

From the schools’ own books

Hanafi

غير جائز

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

جائز

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

جائز في الأظهر

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

جائز في المذهب

Its place in«المغني» vol. 5 p. 4

وَفِي هَذَا الْخَبَرِ حُجَّةٌ عَلَى أَبِي حَنِيفَةَ أَيْضًا؛ لِأَنَّهُمْ اشْتَرَكُوا فِي مُبَاحٍ، وَفِيمَا لَيْسَ بِصِنَاعَةٍ، وَهُوَ يَمْنَعُ ذَلِكَ، وَلِأَنَّ الْعَمَلَ أَحَدُ جِهَتِي الْمُضَارَبَةِ، فَصَحَّتْ الشَّرِكَةُ عَلَيْهِ كَالْمَالِ، وَعَلَى أَبِي حَنِيفَةَ، أَنَّهُمَا اشْتَرَكَا فِي مَكْسَبٍ مُبَاحٍ فَصَحَّ، كَمَا لَوْ اشْتَرَكَا فِي الْخِيَاطَةِ وَالْقِصَارَةِ، وَلَا نُسَلِّمُ أَنَّ الْوَكَالَةَ لَا تَصِحُّ فِي الْمُبَاحَاتِ؛ فَإِنَّهُ يَصِحُّ أَنْ يَسْتَنِيبَ فِي تَحْصِيلِهَا بِأُجْرَةِ، فَكَذَلِكَ يَصِحُّ بِغَيْرِ عِوَضٍ إذَا تَبَرَّعَ أَحَدُهُمَا بِذَلِكَ، كَالتَّوْكِيلِ فِي بَيْعِ مَالِهِ.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.