Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

ضمان الوكيل في قضاء الدين دون إشهاد

AgreedIn 1 comparative book4 schools

هل يضمن الوكيل إذا قضى الدين دون إشهاد بأمر الموكل فأنكر صاحب الدين؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

ضمان الوكيل الذي أمره موكله بقضاء الدين وعدم الإشهاد إذا أنكر رب الدين لا ضمان عليه، لأنه لم يفرط، سواء حضر الموكل أو غاب

لا ضمان
Maliki

ضمان الوكيل الذي أمره موكله بقضاء الدين وعدم الإشهاد إذا أنكر رب الدين لا ضمان عليه، لأنه لم يفرط، سواء حضر الموكل أو غاب

لا ضمان
Shafi'i

ضمان الوكيل الذي أمره موكله بقضاء الدين وعدم الإشهاد إذا أنكر رب الدين لا ضمان عليه، لأنه لم يفرط، سواء حضر الموكل أو غاب

لا ضمان
Hanbali

ضمان الوكيل الذي أمره موكله بقضاء الدين وعدم الإشهاد إذا أنكر رب الدين لا ضمان عليه، لأنه لم يفرط، سواء حضر الموكل أو غاب

لا ضمان

The texts

التَّوْكِيل بِقَضَاءِ الدَّيْنِ: ١١٩ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ مَنْ وَكَّل غَيْرَهُ فِي قَضَاءِ دَيْنٍ عَلَى الْمُوَكِّلِ، وَقَال: اقْضِهِ وَلاَ تَشْهَدْ عَلَيْهِ، فَإِنَّهُ لاَ ضَمَانَ عَلَى الْوَكِيل إِذَا أَنْكَرَهُ رَبُّ الدَّيْنِ، سَوَاءٌ حَضَرَ الْمُوَكِّل أَوْ غَابَ، لأَِنَّهُ لَمْ يُفَرِّطْ. (٢)

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «وكالة» vol. 45 p. 73

From the schools’ own books

Hanafi

لا ضمان

Its place in«بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» vol. 6 p. 34

وَلِلْوَكِيلِ أَنْ يُوَكِّلَ غَيْرَهُ فِي الْحُقُوقِ؛ لِأَنَّهُ أَصْلٌ فِي الْحُقُوقِ، وَالْمَالِكُ أَجْنَبِيٌّ عَنْهَا فَمَلَكَ تَوْكِيلَ غَيْرِهِ فِيهَا (وَمِنْهَا) : أَنَّ الْمَقْبُوضَ فِي يَدِ الْوَكِيلِ بِجِهَةِ التَّوْكِيلِ بِالْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ وَقَبْضِ الدَّيْنِ وَالْعَيْنِ وَقَضَاءِ الدَّيْنِ - أَمَانَةٌ بِمَنْزِلَةِ الْوَدِيعَةِ، لِأَنَّ يَدَهُ يَدُ نِيَابَةٍ عَنْ الْمُوَكِّلِ بِمَنْزِلَةِ يَدِ الْمُودِعِ، فَيَضْمَنُ بِمَا يَضْمَنُ فِي الْوَدَائِعِ، وَيَبْرَأُ بِمَا يَبْرَأُ فِيهَا، وَيَكُونُ الْقَوْلُ قَوْلَهُ فِي دَفْعِ الضَّمَانِ عَنْ نَفْسِهِ.

Maliki

لا ضمان

Its place in«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» vol. 6 p. 155

بخلاف الضامن فإنه إنما يدفع من مال نفسه فعليه الإشهاد لتفريع ذمته عن الضمان فهو مفرط بعدم الإشهاد (أو باع) الوكيل متاعًا (بكطعام) أو بعرض (نقدًا) لا مؤجلًا (ما لا يباع به) ذلك المتاع بل بعين (وادعى الإذن) له في بيعه طعام أو عرض (فنوزع) فيه بأن أنكر موكله ضمن سواء كان المتاع قائمًا أم لا ومعنى ضمانه فمع الفوات يخير الموكل بين أخذ قيمة متاعه أو ما بيع به والبيع على الأول لازم للوكيل ومع قيام المتاع في أخذ متاعه ورد البيع وفي أخذ ما بيع به ومن الفوات المنازعة بين الوكيل والمشتري فادعى الوكيل أنه أعلمه بتعديه وأنكر المشتري كما ذكره عياض وهذه غير المنازعة المشار لها بقول المصنف فنوزع خلافًا لقول ح إنها هي ومفهوم قوله نقدًا أنه إن باع بدين فقد قدمه في قوله أو باع بدين (أو أنكر) الوكيل (القبض) لما وكل على قبضه (فقامت البينة) عليه بأنه قبض حق موكله (فشهدت بينة بالتلف) أو الرد عند دعواه له فيضمن ولا تنفعه شهادة البينة المذكورة لأنه أكذبها بإنكاره القبض ومثل البينة إقراره بالقبض بعد إنكاره له ثم ا

Shafi'i

لا ضمان

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

لا ضمان

Its place in«الروض المربع» p. 398

وأما الوكيل في قضاء الدين إذا كان بغير حضور الموكل ولم يشهد، ضمن إذا أنكر رب الدين، وتقدم في الضمان. [فصل الوكيل أمين لا يضمن ما تلف بيده بلا تفريط] فصل

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.