Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

توكيل الوكيل غيره بإذن

AgreedIn 1 comparative book4 schools

هل يجوز للوكيل أن يوكّل غيره إذا أذن له الموكّل في ذلك؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

توكيل الوكيل غيره إذا أذن له الموكّل جائز، لأن الوكالة عقد أُذن له فيه بالتوكيل فجاز له فعله كسائر التصرفات المأذون فيها

جائز
Maliki

توكيل الوكيل غيره إذا أذن له الموكّل جائز، لأن الوكالة عقد أُذن له فيه بالتوكيل فجاز له فعله كسائر التصرفات المأذون فيها

جائز
Shafi'i

توكيل الوكيل غيره إذا أذن له الموكّل جائز، لأن الوكالة عقد أُذن له فيه بالتوكيل فجاز له فعله كسائر التصرفات المأذون فيها

جائز
Hanbali

توكيل الوكيل غيره إذا أذن له الموكّل جائز، لأن الوكالة عقد أُذن له فيه بالتوكيل فجاز له فعله كسائر التصرفات المأذون فيها

جائز

The texts

أ - حَالَةُ الإِْذْنِ بِالتَّوْكِيل: ١٢٨ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ يَجُوزُ تَوْكِيل الْوَكِيل غَيْرَهُ إِذَا أَذِنَ الْمُوَكِّل لَهُ فِي ذَلِكَ؛ لأَِنَّ الْوَكَالَةَ عَقْدٌ أَذِنَ لَهُ فِيهِ بِالتَّوْكِيل فَجَازَ لَهُ فِعْلُهُ، كَأَيِّ تَصَرُّفٍ مَأْذُونٍ فِيهِ (٢) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «وكالة» vol. 45 p. 81

From the schools’ own books

Hanafi

جائز

Its place in«البحر الرائق» vol. 7 p. 176

كَذَا فِي النِّهَايَةِ وَالسِّرَاجِ الْوَهَّاجِ الْخَانِيَّةِ وَإِنَّمَا قَالَ بَاعَ وَلَمْ يَقُلْ عَقَدَ لِلِاحْتِرَازِ عَنْ الشِّرَاءِ فَإِنَّهُ لَا يَتَوَقَّفُ بَلْ يَنْفُذُ عَلَى الْأَجْنَبِيِّ كَمَا فِي السِّرَاجِ الْوَهَّاجِ لَكِنْ لَا يَشْمَلُ النِّكَاحَ وَالْكِتَابَةَ وَالْخُلْعَ مَعَ أَنَّهُمَا كَالْبَيْعِ كَمَا فِي الْخَانِيَّةِ فَالْعِبَارَةُ الصَّحِيحَةُ وَلَا يُوَكِّلُ إلَّا بِإِذْنٍ إلَّا فِي دَفْعِ زَكَاةٍ وَقَبْضِ دَيْنٍ لِمَنْ فِي عِيَالِهِ وَعِنْدَ تَقْدِيرِ الثَّمَنِ لَهُ وَالتَّفْوِيضُ إلَى رَأْيِهِ كَالْإِذْنِ إلَّا فِي طَلَاقٍ وَعَتَاقٍ فَإِنْ وَكَّلَ بِدُونِهِمَا فَفَعَلَ الثَّانِي فَأَجَازَهُ الْأَوَّلُ صَحَّ إلَّا فِي طَلَاقٍ وَعَتَاقٍ وَإِبْرَاءٍ وَخُصُومَةٍ وَقَضَاءِ دَيْنٍ وَإِنْ فَعَلَ أَجْنَبِيٌّ فَأَجَازَهُ الْوَكِيلُ جَازَ إلَّا فِي شِرَاءٍ وَفِي الْبَزَّازِيَّةِ قِيلَ لِلْوَكِيلِ: اصْنَعْ مَا شِئْتَ لَهُ التَّوْكِيلُ

Maliki

جائز

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

جائز

Its place in«فتح العزيز بشرح الوجيز» vol. 11 p. 43

فرع الفرع وفرع الفرع فرع الاصل فينعزل بانعزاله (الصورة الثانية) إذا قال وكل عنى ففعل فالثاني وكيل الموكل كالاول وله عزل أيهما شاء وليس لواحد منهما عزل الآخر ولا ينعزل بانعزال الآخر (الثالثة) إذا قال وكلتك بكذا واذنت لك في أن تو كل به وكيلا ولم يقل عنى ولا عن نفسك ففيه وجهان (أحدهما) ان الحكم كما في الصورة الاولى لان المقصود في الاذن في التوكيل تسهيل الامر عليه (وأصحهما) أنه كالصورة الثانية لان التوكيل تصرف يتولاه باذن الموكل فيقع عنه وإذا جوزنا للوكيل أن يوكل في صورة سكوت الموكل عنه فينبغي أن يوكل عن موكله

Hanbali

جائز

Its place in«شرح منتهى الإرادات» vol. 2 p. 189

(لَا) يَصِحُّ أَنْ يُوَكَّلَ وَكِيلٌ (فِيمَا يَتَوَلَّى مِثْلُهُ بِنَفْسِهِ) وَيَقْدِرُ عَلَيْهِ ; لِأَنَّهُ لَمْ يُؤْذَنْ لَهُ فِي التَّوْكِيلِ وَلَا تَضَمَّنَهُ الْإِذْنُ لَهُ فَلَمْ يَجُزْ كَمَا لَوْ نَهَاهُ، وَلِأَنَّهُ اُسْتُؤْمِنَ فِيمَا يُمْكِنُهُ النُّهُوضُ فِيهِ فَلَا يُوَلِّيهِ غَيْرُهُ كَالْوَدِيعَةِ (إلَّا بِإِذْنِ) مُوَكِّلِهِ لَهُ أَنْ يُوَكِّلَ فَيَجُوزُ ; لِأَنَّهُ عَقْدٌ أُذِنَ لَهُ فِيهِ أَشْبَهَ سَائِرَ الْعُقُودِ.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.