Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

الولاء في العتق عن واجب

In 1 comparative book4 schools

هل يثبت الولاء للمعتِق إذا أعتق عن واجب عليه كالكفارة أو النذر؟

Each school’s answer

Hanafi

ثبوت الولاء للمعتِق إذا أعتق عن واجب عليه كالكفارة والنذر يثبت له الولاء، كالعتق عن كفارة القتل أو الظهار أو الإفطار في رمضان أو الإيلاء أو اليمين أو النذر

يثبت
Maliki

ثبوت الولاء للمعتِق إذا أعتق عن واجب عليه كالكفارة والنذر يثبت له الولاء، كالعتق عن كفارة القتل أو الظهار أو الإفطار في رمضان أو الإيلاء أو اليمين أو النذر

يثبت
Shafi'i

ثبوت الولاء للمعتِق إذا أعتق عن واجب عليه كالكفارة والنذر يثبت له الولاء، كالعتق عن كفارة القتل أو الظهار أو الإفطار في رمضان أو الإيلاء أو اليمين أو النذر

يثبت
Hanbali

ثبوت الولاء للمعتِق إذا أعتق عن واجب عليه كالكفارة والنذر يثبت له الولاء في المذهب، كالعتق عن كفارة القتل أو الظهار أو الإفطار في رمضان أو الإيلاء أو اليمين أو النذر

يثبت

The texts

سَبَبُ ثُبُوتِ وَلاَءِ الْعَتَاقَةِ: ٧ - سَبَبُ ثُبُوتِ هَذَا الْوَلاَءِ الْعِتْقُ فِي الْجُمْلَةِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ سَبَبُهُ مَحْظُورًا فَقَدِ اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الْوَلاَءَ لِلْمُعْتِقِ، سَوَاءٌ كَانَ الْعِتْقُ حَاصِلاً بِصُنْعِهِ وَهُوَ الْعَتَاقُ أَوْ مَا يَجْرِي مَجْرَى الْعَتَاقِ شَرْعًا كَشِرَاءِ الْقَرِيبِ وَقَبُول الْهِبَةِ وَالصَّدَقَةِ وَالْوَصِيَّةِ، أَوْ بِغَيْرِ صُنْعِهِ بِأَنْ وَرِثَ قَرِيبَهُ، وَسَوَاءٌ كَانَ الإِْعْتَاقُ بِغَيْرِ بَدَلٍ أَوْ بِبَدَلٍ، وَهُوَ الإِْعْتَاقُ عَلَى مَالٍ، وَسَوَاءٌ كَانَ مُنَجَّزًا أَوْ مُعَلَّقًا بِشَرْطٍ أَوْ مُضَافًا إِلَى وَقْتٍ، وَسَوَاءٌ كَانَ صَرِيحًا أَوْ مَا يَجْرِي مَجْرَى الصَّرِيحِ، أَوْ كِنَايَةً أَوْ مَا يَجْرِي مَجْرَى الْكِنَايَةِ، وَكَذَا الْعِتْقُ الْحَاصِل بِالتَّدْبِيرِ وَالاِسْتِيلاَدِ، وَيَسْتَوِي فِيهِ صَرِيحُ التَّدْبِيرِ وَالإِْعْتَاقُ وَالاِسْتِيلاَدُ وَالْكِتَابَةُ، وَكَذَلِكَ الْوَلاَءُ لَهُ إِذَا أَعْتَقَهُ عَنْ وَاجِبٍ عَلَيْهِ كَالإِْعْتَاقِ عَنْ كَفَّارَةِ الْقَتْل أَوِ الظِّهَارِ أَوِ الإِْفْطَارِ فِي رَمَضَانَ، أَوِ الإِْيلاَءِ، أَوِ الْيَمِينِ أَوِ النَّذْرِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ فِي الْمَذْهَبِ، وَالأَْصْل فِيهِ قَوْل النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ (١) مِنْ غَيْرِ فَصْلٍ. (٢)

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «ولاء» vol. 45 p. 121

From the schools’ own books

Hanafi

يثبت

Its place in«الفتاوى الهندية» vol. 5 p. 26

الْبَابُ الْأَوَّلُ فِي، وَلَاءِ الْعَتَاقَةِ وَفِيهِ فَصْلَانِ) : (الْفَصْلُ الْأَوَّلُ) : فِي سَبَبِهِ وَشَرَائِطِهِ وَصِفَتِهِ وَحُكْمِهِ (أَمَّا) (سَبَبُ ثُبُوتِهِ) فَالْعِتْقُ كَذَا فِي الْبَدَائِعِ وَهُوَ الصَّحِيحُ هَكَذَا فِي الْمُحِيطِ سَوَاءٌ كَانَ الْعِتْقُ حَاصِلًا بِصُنْعِهِ، وَهُوَ الْإِعْتَاقُ أَوْ مَا يَجْرِي مَجْرَى الْإِعْتَاقِ شَرْعًا كَشِرَاءِ الْقَرِيبِ وَقَبُولِ الْهِبَةِ وَالصَّدَقَةِ وَالْوَصِيَّةِ أَوْ بِغَيْرِ صُنْعِهِ بِأَنْ وَرِثَ قَرِيبَهُ، وَسَوَاءٌ أَعْتَقَهُ لِوَجْهِ اللَّهِ تَعَالَى أَوْ لِوَجْهِ الشَّيْطَانِ، وَسَوَاءٌ أَعْتَقَهُ تَطَوُّعًا أَوْ عَنْ وَاجِبٍ عَلَيْهِ كَالْإِعْتَاقِ عَنْ كَفَّارَةِ الْقَتْلِ وَالظِّهَارِ وَالْإِيلَاءِ وَالنَّذْرِ وَالْيَمِينِ، وَسَوَاءٌ كَانَ الْإِعْتَاقُ بِغَيْرِ بَدَلٍ أَوْ بِبَدَلٍ، وَهُوَ الْإِعْتَاقُ عَلَى مَالٍ، وَسَوَاءٌ كَانَ مُنْجَزًا أَوْ مُعَلَّقًا بِشَرْطٍ أَوْ مُضَافًا إلَى وَقْتٍ، وَسَوَاءٌ كَانَ صَرِيحًا أَ

Maliki

يثبت

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

يثبت

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

يثبت

Its place in the school’s books is not linked yet.

Also in the encyclopedia under: «مولى العتاقة»

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.