هل يجوز للأب أن يشتري من مال ولده الصغير لنفسه أو يبيع ماله لولده؟
Each school’s answer
In our words
Hanafi
شراء الأب مال ولده الصغير لنفسه وبيعه ماله لولدهجائز بمثل القيمة أو بغبن يسير، لا يبرأ من الثمن حتى ينصب القاضي وصيًّا يقبضه ثم يرده ليحفظه للصغير
جائز بشرط
Maliki
شراء الأب مال ولده الصغير لنفسه وبيعه ماله لولدهجائز إن كان نظرًا للولد، يجوز للأب أن يشتري من نفسه لابنه الصغير وأن يشتري لنفسه من ماله إن كان نظرًا للولد
جائز بشرط النظر
Shafi'i
شراء الأب مال ولده الصغير لنفسه وبيعه ماله لولدهجائز للأب والجد، لأنهما لا يُتَّهمان لكمال شفقتهما
جائز
Hanbali
شراء الأب مال ولده الصغير لنفسه وبيعه ماله لولدهجائز للأب ويتولى طرفي العقد، لأن التهمة منتفية بين الوالد وولده لطبعه الشفقة عليه
قلت الانتقاد مبني على مراده بالسبب هنا أحد الأسباب الآتية في قوله: وإنما يباع عقاره الخ فحينئذٍ يتوجه الاعتراض بأن يقال لا يشترط في جواز بيع الأب وجود سبب من الأسباب الآتية فضلًا عن ذكره وأما إذا قلنا مراده مطلق السبب فلا إشكال في اشتراط وجود سبب أي سبب كان إذ لا يحل للأب فيما بينه وبين الله عز وجل أن يبيع بدون سبب أصلًا وعلى هذا فلا انتقاد على المصنف كذا نقل عن مس ونحوه لطفى وقول ز وقال ابن رشد يحمل على غير السداد الخ محل هذا الخلاف إنما هو فيما إذا باع الأب متاع ولده من نفسه فلو قال ز لحمله على السداد ولو باع متاع ولده من نفسه عند ابن سلمون والمتيطي الخ ولعل أصله كذلك انظر ح ونص ابن عرفة المتيطي بيع الأب على صغار بنيه وأبكار بناته محمول على النظر حتى يثبت خلافه قال بعض الشيوخ اتفاقًا إلا في شرائه لنفسه فهو على العكس ولا اعتراض للابن بعد رشده فيما باعه عليه أبوه قاله ابن القاسم في الواضحة والثمانية وغيرهما ابن حبيب عن أصبغ يمضي بيعه وإن باع لمنفعة نفسه ثم رجع لقول ابن القاسم إن باع لمنف
Shafi'i
جائز
Its place in the school’s books is not linked yet.