Disputed masa’il النفقات والحضانة ولد
Each school’s answer In our wordsHanafi
خروج الولد إلى السفر بغير إذن والديه لا يجوز في سفر يشتد فيه الخطر، ويجوز في غيره ، في السفر غير الخطر يشترط ألا يضيّعهما؛ لانعدام الضرر، ولأنهما يشفقان عليه فيتضرران في الخطر.
بالتفصيل Maliki
Not stated in the sources
Shafi'i
Not stated in the sources
Hanbali
Not stated in the sources
The texts
اسْتِئْذَانُ الْوَالِدَيْنِ لِلسَّفَرِ: ٣٩ - نَصَّ الْحَنَفِيَّةُ عَلَى أَنَّ كُل سَفَرٍ لاَ يُؤْمَنُ فِيهِ الْهَلاَكُ، وَيَشْتَدُّ فِيهِ الْخَطَرُ، فَلَيْسَ لِلْوَلَدِ أَنْ يَخْرُجَ إِلَيْهِ بِغَيْرِ إِذَنْ وَالِدَيْهِ؛ لأَِنَّهُمَا يُشْفِقَانِ عَلَى وَلَدِهِمَا، فَيَتَضَرَّرَانِ بِذَلِكَ، وَكُل سَفَرٍ لاَ يَشْتَدُّ فِيهِ الْخَطَرُ يَحِل لَهُ أَنْ يَخْرُجَ إِلَيْهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِمَا، إِذَا لَمْ يُضَيِّعْهُمَا، لاِنْعِدَامِ الضَّرَرِ.
«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «ولد» vol. 45 p. 201
From the schools’ own books Light the ruling
Its place in «بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» vol. 7 p. 98
وَكَذَا الْوَلَدُ لَا يَخْرُجُ إلَّا بِإِذْنِ وَالِدَيْهِ أَوْ أَحَدِهِمَا إذَا كَانَ الْآخَرُ مَيِّتًا؛ لِأَنَّ بِرَّ الْوَالِدَيْنِ فَرْضُ عَيْنٍ فَكَانَ مُقَدَّمًا عَلَى فَرْضِ الْكِفَايَةِ، وَالْأَصْلُ أَنَّ كُلَّ سَفَرٍ لَا يُؤْمَنُ فِيهِ الْهَلَاكُ، وَيَشْتَدُّ فِيهِ الْخَطَرُ لَا يَحِلُّ لَلْوَلَدِ أَنْ يَخْرُجَ إلَيْهِ بِغَيْرِ إذْنِ وَالِدِيهِ؛
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
نفقة الولد الفقير على أبيه الخلع على نفقة الرضيع وإرضاعه