Hanafi
The sources give no view for it here.
هل يُقتص من الوالد أو الجد إذا قتل ولده أو ولد ولده؟
Not stated in the sources
الوالد والجد إذا قتل أحدهما ولده أو ولد ولده لا يُقتل به إلا إذا ذبحه أو بقر بطنه، فإن حذفه بالسيف أو بالعصا فقتله لم يُقتل به، وكذلك الجد مع حفيده
لا قصاص إلا بالذبحNot stated in the sources
Not stated in the sources
٥٦ - فَإِذَا قَتَل الْوَالِدُ وَلَدَهُ فَقَدْ ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّهُ لاَ يُقْتَصُّ مِنْهُ، فَالْوَالِدُ لاَ يُقَادُ بِوَلَدِهِ ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى، وَالْجَدُّ لاَ يُقَادُ بِوَلَدِ وَلَدِهِ وَإِنْ نَزَلَتْ دَرَجَتُهُ، وَسَوَاءٌ فِي ذَلِكَ وَلَدُ الْبَنِينَ وَوَلَدُ الْبَنَاتِ. (٣) وَفَصَّل الْمَالِكِيَّةُ فَقَالُوا: لاَ يُقَادُ الأَْبُ بِالاِبْنِ إِلاَّ أَنْ يُضْجِعَهُ فَيَذْبَحَهُ أَوْ يَبْقُرَ بَطْنَهُ، فَأَمَّا إِذَا حَذَفَهُ بِالسَّيْفِ أَوْ بِالْعَصَا فَقَتَلَهُ لَمْ يُقْتَل بِهِ وَكَذَلِكَ الْجَدُّ مَعَ حَفِيدِهِ. (٤) وَانْظُرِ التَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (قِصَاص ف ١٧، ٢٢) .
«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «ولد» vol. 45 p. 209
The sources give no view for it here.
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.