Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

قصاص الوالد بقتل ولده

In 1 comparative book1 schools

هل يُقتص من الوالد أو الجد إذا قتل ولده أو ولد ولده؟

Each school’s answer

Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

الوالد والجد إذا قتل أحدهما ولده أو ولد ولده لا يُقتل به إلا إذا ذبحه أو بقر بطنه، فإن حذفه بالسيف أو بالعصا فقتله لم يُقتل به، وكذلك الجد مع حفيده

لا قصاص إلا بالذبح
Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

Not stated in the sources

The texts

٥٦ - فَإِذَا قَتَل الْوَالِدُ وَلَدَهُ فَقَدْ ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّهُ لاَ يُقْتَصُّ مِنْهُ، فَالْوَالِدُ لاَ يُقَادُ بِوَلَدِهِ ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى، وَالْجَدُّ لاَ يُقَادُ بِوَلَدِ وَلَدِهِ وَإِنْ نَزَلَتْ دَرَجَتُهُ، وَسَوَاءٌ فِي ذَلِكَ وَلَدُ الْبَنِينَ وَوَلَدُ الْبَنَاتِ. (٣) وَفَصَّل الْمَالِكِيَّةُ فَقَالُوا: لاَ يُقَادُ الأَْبُ بِالاِبْنِ إِلاَّ أَنْ يُضْجِعَهُ فَيَذْبَحَهُ أَوْ يَبْقُرَ بَطْنَهُ، فَأَمَّا إِذَا حَذَفَهُ بِالسَّيْفِ أَوْ بِالْعَصَا فَقَتَلَهُ لَمْ يُقْتَل بِهِ وَكَذَلِكَ الْجَدُّ مَعَ حَفِيدِهِ. (٤) وَانْظُرِ التَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (قِصَاص ف ١٧، ٢٢) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «ولد» vol. 45 p. 209

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

لا قصاص إلا بالذبح

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.