Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

إجابة دعوة طالب المباهاة

In 1 comparative book3 schools

هل يُشترط في إجابة الوليمة ألا يكون الداعي طالبًا للمباهاة والفخر؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

إجابة الوليمة إذا كان الداعي طالبًا للمباهاة والفخر لا ينبغي إجابتها إذا قُصد بها قصد مذموم كالتطاول، لا سيما لأهل العلم؛ لأن في الإجابة إذلال أنفسهم

لا ينبغي
Maliki

إجابة الوليمة إذا كان الداعي طالبًا للمباهاة والفخر لا تجب إجابتها لاشتراط ألا يكون الداعي طالبًا للمباهاة

شرط
Shafi'i

إجابة الوليمة إذا كان الداعي طالبًا للمباهاة والفخر لا تجب إجابتها لاشتراط ألا يكون الداعي طالبًا للمباهاة

شرط
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

خَامِسًا: أَنْ لاَ يَكُونَ الدَّاعِي طَالِبًا لِلْمُبَاهَاةِ: ٢٥ - يُشْتَرَطُ لإِِجَابَةِ الْوَلِيمَةِ أَنْ لاَ يَكُونَ الدَّاعِي إِلَيْهَا طَالِبًا لِلْمُبَاهَاةِ وَالْفَخْرِ. وَبِهَذَا صَرَّحَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ. (٢) وَنَصَّ الْحَنَفِيَّةُ عَلَى أَنَّ الدَّعْوَةَ الَّتِي يَقْصِدُ بِهَا قَصْدًا مَذْمُومًا مِنَ التَّطَاوُل وَإِنْشَاءِ الْحَمْدِ وَالشُّكْرِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ فَلاَ يَنْبَغِي إِجَابَتُهَا لاَ سِيَّمَا أَهْل الْعِلْمِ؛ لأَِنَّ فِي الإِْجَابَةِ إِذْلاَل أَنْفُسِهِمْ. كَمَا نَصُّوا عَلَى أَنَّهُ يُكْرَهُ أَكْل طَعَامٍ اتُّخِذَ لِلرِّيَاءِ وَالسُّمْعَةِ وَالْمُبَاهَاةِ إِذَا عَلِمَ ذَلِكَ، أَوْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّ الْمَدْعُوِّ بِالْقَرَائِنِ وَالأَْمَارَاتِ. (٣)

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «وليمة» vol. 45 p. 244

From the schools’ own books

Hanafi

لا ينبغي

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

شرط

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

شرط

Its place in«حاشية الشرواني» vol. 7 p. 428

(قَوْلُهُ طَالِبًا لِلْمُبَاهَاةِ) قَدْ لَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ سم وَعِبَارَةُ الْإِحْيَاءِ عَلَى مَا نَقَلَهُ الزَّرْكَشِيُّ فِي الْخَادِمِ وَصَاحِبِ الْمُغْنِي أَوْ مُتَكَلِّفًا طَالِبًا إلَخْ فَكَأَنَّهُ سَقَطَ مِنْ أَصْلِ الشَّارِحِ لَفْظُ مُتَكَلِّفًا فَلْيُتَأَمَّلْ عَلَى أَنَّ الْأَنْسَبَ الْعَطْفُ بِأَوْ فَإِنَّهَا مَسْأَلَةٌ مُغَايِرَةٌ لِمَا قَبْلَهَا وَحَذْفُ أَوْ يُوهِمُ أَنَّهَا قَيْدٌ فِيمَا قَبْلَهَا وَلَا مَعْنَى لَهُ كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ الْمُحَشِّي اهـ سَيِّدْ عُمَرْ أَقُولُ وَيُعْلَمُ بِمُرَاجَعَةِ الْإِحْيَاءِ أَنَّ مَا نَقَلَهُ الزَّرْكَشِيُّ وَالْمُغْنِي عَنْ الْإِحْيَاءِ نَقْلٌ بِالْمَعْنَى فَقَطْ نَعَمْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ فِي مُخْتَصَرِهِ لِصَاحِبِهِ بِأَوْ عِبَارَتُهُ وَيَمْتَنِعُ مِنْ الْإِجَابَةِ إنْ كَانَ الطَّعَامُ أَوْ الْمَوْضِعُ أَوْ الْفِرَاشُ فِيهِ شُبْهَةٌ أَوْ كَانَ الدَّاعِي فَاسِقًا أَوْ ظَالِمًا أَوْ مُبْتَدِعًا أَوْ طَالِبًا بِذَلِكَ الْمُبَاهَا

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.