Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

أكل الجنب وشربه قبل الوضوء

In 1 comparative book3 schools

هل يُكره للجنب أن يأكل أو يشرب قبل الوضوء أو غسل اليدين؟

Each school’s answer

Hanafi

أكل الجنب وشربه قبل الوضوء أو غسل اليدين يُكره قبل غسل اليدين والفم، يشمل الرجل والمرأة، ولا يُكره للحائض.

مكروه
Maliki

أكل الجنب وشربه قبل الوضوء أو غسل اليدين لا وضوء عليه عند إرادة الأكل والشرب، ويُستحب غسل يديه من الأذى إذا أراد الأكل.

لا وضوء، يُستحب غسل اليدين
Shafi'i

أكل الجنب وشربه قبل الوضوء أو غسل اليدين يُكره بلا وضوء، الحكم للجنب والحائض.

مكروه
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

٢٨ - ثُمَّ اخْتَلَفَ هَؤُلاَءِ الْفُقَهَاءُ فِي الْمُرَادِ مِنَ الْوُضُوءِ: فَذَهَبَ بَعْضُهُمْ إِلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالْوُضُوءِ وُضُوءُ الصَّلاَةِ. وَذَهَبَ آخَرُونَ إِلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ الْوُضُوءُ اللُّغَوِيُّ أَيْ غَسْل الْيَدَيْنِ؛ لِمَا وَرَدَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: كَانَ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُل وَهُوَ جُنُبٌ غَسَل يَدَيْهِ (٣) . قَال فِي شَرْحِ الْمِشْكَاةِ: وَعَلَيْهِ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ. ثُمَّ صَرَّحَ الْحَنَفِيَّةُ بِأَنَّهُ يُكْرَهُ لِلْجُنُبِ - رَجُلاً كَانَ أَوِ امْرَأَةً - أَنْ يَأْكُل طَعَامًا أَوْ شَرَابًا قَبْل غَسْل الْيَدَيْنِ وَالْفَمِ، وَلاَ يُكْرَهُ ذَلِكَ لِلْحَائِضِ. وَصَرَّحَ الشَّافِعِيَّةُ بِأَنَّهُ يُكْرَهُ الأَْكْل وَالشُّرْبُ لِلْجُنُبِ وَالْحَائِضِ بِلاَ وُضُوءٍ. وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ لَيْسَ عَلَى الْجُنُبِ وُضُوءٌ عِنْدَ إِرَادَةِ الأَْكْل وَالشُّرْبِ، وَلَكِنْ يُسْتَحَبُّ لَهُ غَسْل يَدَيْهِ مِنَ الأَْذَى إِذَا أَرَادَ الأَْكْل. (١) (ر: وُضُوءٌ ف ٢٢) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «يد» vol. 45 p. 270

From the schools’ own books

Hanafi

مكروه

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

لا وضوء، يُستحب غسل اليدين

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

مكروه

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.